حبس مدير مصنع أعلاف حيوانية لاستخدام مواد خام مجهولة المصدر في الصف
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس مدير مصنع أعلاف حيوانية، ورئيس العمال بذات المصنع، لقيامهما بإدارة المصنع "دون ترخيص" واستخدام مواد خام مجهولة المصدر ودون بيانات في الصف
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع مدير مصنع أعلاف حيوانية، ورئيس العمال بذات المصنع، لقيامهما بإدارة المصنع "دون ترخيص" واستخدام مواد خام مجهولة المصدر ودون بيانات في الصف.
القبض على مدير مصنع
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (مدير مصنع أعلاف حيوانية - كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، ورئيس العمال بذات المصنع "له معلومات جنائية") لقيامهما بإدارة المصنع "دون ترخيص" واستخدام مواد خام مجهولة المصدر ودون بيانات تدل على مصدرها تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (30 طن مواد خام لمستلزمات إنتاج الأعلاف الحيوانية "مجهولة المصدر دون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها أو منشأها تستخدم فى التصنيع - 20 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية معبأة داخل شكائر ومعدة للتداول - خط إنتاج كامل).
تم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام مركز شرطة مصنع بدون ترخيص معلومات جنائية مواد خام مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (23) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
ووفقا للمادة، إن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.