أنقرة (زمان التركية) – نفى رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، وجود أي تغيير في المرشحين لانتخابات البلديات الكبرى في تركيا (إسطنبول وأنقرة وآيدن).

وقال أوزال خلال حضوره اجتماعا في إسطنبول لقادة حزبه الإقليميين، “ليس لدينا أي وعود لأي شخص آخر غير مرشحينا الثلاثة لمنصب عمدة المدن الكبرى، والتي أعلن عنها رئيسنا السابق كمال كيليتشدار أوغلو وقد اعتمدتها، ولدي وعد، وسنفعل كل ما هو ممكن وضروري للنجاح في الانتخابات المحلية”.

وفي سياق منفصل، وبالإشارة إلى زيادات الإيجار في تركيا، قال أوزال: “الرئيس التركي أردوغان تفاجأ وغضب من ارتفاع الأسعار يوم الجمعة، ويقول إنهم يزيدونها من ألفين و500 ليرة إلى 7 آلاف و500 ليرة، معترفا بأن لا أحد يلتزم بالقانون الذي أصدره، نذكّر الرئيس أنه لكي لا تتفاجأ بأولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، عليك أولاً الالتزام بالدستور”.

وأكد أوزال أنه لا ينبغي أن نستغرب أن من لا يلتزم بالدستور لا يلتزم بالقانون.

كما ذكر أوزال أن المعاشات التقاعدية يجب أن تكون على الأقل عند الحد الأدنى للأجور، مضيفا: “على الرغم من كل مقترحاتنا ونضالاتنا التشريعية، فإن أدنى معاش تقاعدي هو عند نقطة سخيفة تبلغ 7500 ليرة، وهي نقطة تختبر المتقاعدين بالجوع”.

Tags: أوزجور أوزالانتخابات البلدياترئيس حزب الشعب الجمهوري

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أوزجور أوزال انتخابات البلديات رئيس حزب الشعب الجمهوري

إقرأ أيضاً:

تعرف على العقوبة المقررة فى جرائم انتحال الصفة.. بالقانون

انتحال  الصفة، هي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة، وحدد قانون العقوبات في 5 مواد العقوبة المقررة لهذه الجريمة، والتي جاءت كالتالي:


نصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

ونصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
 







مقالات مشابهة

  • حيلة حزبية في كردستان لاقناع الجماهير.. المشاهير ضمن المرشحين لانتخابات البرلمان
  • حيلة حزبية في كردستان لاقناع الجماهير.. المشاهير ضمن المرشحين لانتخابات البرلمان- عاجل
  • مدير إدارة تأمين الانتخابات يتفقد مراكز التسجيل لانتخابات البلديات في المنطقة الشرقية
  • سعر الذهب في لبنان الجمعة 12 يوليو 2024.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
  • دمشق تستعد لانتخابات برلمانية "محسومة" النتائج  
  • بدون مفاجآت أو تغيير.. استعدادات لانتخابات برلمانية محسومة النتائج في سوريا
  • حكم قضائي لصالح الصحافيين شربل وسركيس
  • ارتفاع بسيط في سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
  • تعرف على العقوبة المقررة فى جرائم انتحال الصفة.. بالقانون
  • ضوابط إصدار شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة