تدشين توزيع السلة الغذائية والهدايا لأسر الشهداء والمفقودين في الحيمة الداخلية بصنعاء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الثورة نت|
دُشن بمديرية الحيمة الداخلية ـ محافظة صنعاء ، اليوم توزيع السلة الغذائية والهدايا لأسر الشهداء والمفقودين ، المقدمة من الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء بالتعاون مع هيئة الزكاة، تزامناً مع الذكرى السنوية للشهيد للعام 1445 هـ .
وخلال التدشين بحضور عدد من مديري المكاتب التنفيذية ، وشخصيات اجتماعية، وأسر وذوي الشهداء والمفقودين ، أوضح مندوب الشهداء بالمديرية حمزي الحمزي أن توزيع السلة الغذائية والهدايا المصاحبة لها تستهدف أكثر من 800 أسرة شهيد ومفقود ، بالإضافة إلى صرف كفالة مالية لعدد 723 من أسر وذوي الشهداء والمفقودين.
واعتبر ذلك أقل واجب يمكن تقديمه مقابل تضحيات الشهداء وذويهم،و التي لا تقدر بثمن .
من جانبهم أعرب ذوي الشهداء والمفقودين عن تقديرهم لهيئة الشهداء لما تقدمه من الرعاية والاهتمام بهم، وبما يجسد عظمة الشهيد وعلو منزلته لدى القيادة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد الشهداء والمفقودین
إقرأ أيضاً:
حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
قالت دار الإفتاء المصرية إن العرف جرى على أنَّ الشبكة جزءٌ من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، والمهر إنما يثبتُ في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتمّ فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يُؤَثِّر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
حكم رد الشبكةأما الهدايا فللخاطب استردادُها إذا كانت موجودة بعينها ووصفها، أما إذا هلكت أو استُهْلِكَت فلا حقّ له في شيءٍ منها؛ لأنها من قبيل الهبة، والاستهلاكُ مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
كما أن الهدايا فإنَّها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م، والهبةُ شرعًا يجوز استردادُها إذا كانت قائمةً بذاتها ووصفها، فيجوزُ حينئذٍ للخاطب أن يطالبَ باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مُسْتَهْلَكَةً؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تُسْتَرَدُّ بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاكَ مانعٌ من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
وأوضحت الإفتاء أن الخِطبةَ وقراءةَ الفاتحة وقبضَ المهر وقبولَ الشبكة والهدايا، كل ذلك من مُقَدِّمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقدُ الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقَدِّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عَدَلَ أحد الطرفين عن عزمه ولم يتمّ العقد فالمقرر شرعًا: أنَّ المهر إنما يثبتُ في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتمّ فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
أمَّا الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنَّها جزءٌ من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما"، فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصفَ المهر، وتستحق بالدخول المهرَ كلَّه.