عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اجتماعا اليوم الأحد، لدراسة 18 تعديلا اقترحت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.

وعقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأحد، وذلك بحضور مندوبي أصحاب التعديلات.

وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة 18 تعديلا اقترحت على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.

وقد تميزت مناقشة هذه الاقتراحات بروح المسؤولية العالية بين أعضاء اللجنة ومندوبي أصحاب التعديلات أو من ينوبهم. حيث أبدى كل طرف وجهة نظره حول المسائل المطروحة وبرر موقفه إزائها بتقديم الدلائل والدعائم القانونية المؤيدة لموقفه.

يجدر التذكير بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. التعديلات المقترحة على هذا في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • غدا.. البرلمان العربي يعقد لجنة فلسطين تمهيدا لجلسته الطارئة
  • النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • القاضي زيدان يبحث مع لجنة السلوك النيابية آليات عملها والمعالجات القانونية
  • مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
  • أميركا تعتزم اقتراح مشروع بشأن الحرب في أوكرانيا
  • إحالة 5 عاملين بتعليم أسيوط للتحقيق بتهمة التزوير في كراسات إجابات الامتحانات
  • وكالة ريا نوفوستي: روسيا تقدم تعديلا على القرار الأمريكي بشأن أزمة أوكرانيا
  • وكيل خارجية الشيوخ: السلطة الفلسطينية تقدم تصورا لإدارة غزة خلال القمة العربية
  • مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة