26 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: وجه البنك المركزي العراقي، بحرمان عدد من الزبائن لدى المصارف المجازة من بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك لمقتضيات الملصحة العامة.

وثيقة سرية حملت توقيع نائب محافظ البنك المركزي وكالة، عمار حمد خلف، وجهت المصارف المجازة كافة، والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة، إلى جانب شركات الدفع الإلكتروني، بحرمان عدد من الزبائن من بطاقات الدفع الإلكتروني.

وأشارت الوثيقة إلى أنه لمقتضيات المصلحة العامة، تقرر قيامكم بحرمان الزبائن المدرجة اسمائهم وأرقام بطاقتهم في الجدول المرفق ربطا من إصدار بطاقات دفع إلكتروني، ولحين استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

مؤخرا، ومنذ بدء اضطراب أسعار صرف الدولار في البلاد، بات هناك إقبالا كبيرا على استحصال بطاقات الدفع الإلكتروني، للاستفادة منها في فرق سعر الصرف.

ويلجأ الكثيرون لبطاقات الدفع الإلكتروني، لاستخدامها في التجارة بالدولار، إلى جانب الاحتياجات الشخصية، حيث تتيح البطاقات إمكانية استخراج الدينار العراقي لخارج البلاد، ومن ثم تحويل الدينار إلى دولار، قبل إعادة العملة الصعبة إلى العراق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: بطاقات الدفع الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.

عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه بالبنوكفي ثاني أيام العيد.. تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار بالبنوكالبنوك ترفع الطوارئ في العيد.. سحب 24 مليار جنيه من الـATM خلال 4 أياممتى العودة للعمل؟ موعد انتهاء إجازة عيد الفطر بالبنوك

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

مقالات مشابهة

  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • بشأن المصارف.. هذا ما فعله وزير المالية
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • بسبب فاتورة طعام.. إصابة 12 شخصًا في مشاجرة داخل مطعم بالوراق
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
  • ميلوني: الحكم ضد لوبان يحرم ملايين المواطنين من تمثيلهم
  • البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
  • لـ10 ملايين أسرة.. استمرار صرف الدعم الإضافي علي بطاقات التموين
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
  • مينسيك يحرم ديوكوفيتش من اللقب 100 في مسيرته