أقامت كلية القانون الكويتية العالمية حلقة نقاشية بعنوان: «تأملات في نهج الدستور الكويتي لعام 1962م» بمناسبة الذكرى الحادية والستين لوضع دستور الكويت، شارك بها أكاديميون ونائب حالي ووزير سابق، وحضرها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومختصون ومهتمون وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة.


تحدث في بداية الحلقة رئيس الكلية الدكتور محمد المقاطع، متوقفاً على وجه الخصوص عند المادة الأولى من الدستور التي تؤكد أن «الكويت دولة عربية مستقلة.. وأن شعب الكويت جزء من الأمة العربية»، والمادة (68) منه، التي تنص على أنه «يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية، فمحرمة»، واستند أيضاً إلى المرسوم الأميري الصادر في 5 يونيو 1967م بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة.
واشار إلى أننا، في ظل الأوضاع التي نعيشها اليوم، المتمثلة في العمليات العسكرية والإبادة الجماعية التي تمارسها العصابات الصهيونية ضد أهلنا في قطاع غزة وأعمال القتل ومحاولات التهجير القسري التي تقوم بها هذه العصابات، نكون أمام تفعيل نصوص الدستور، ولاسيما المادتين المذكورتين، وهو ما أكده النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، عندما صرح بأننا ما زلنا في حالة حرب مع العصابات الصهيونية التي ما زالت تحتل فلسطين، وهذا الموقف تجسيد عملي للدستور وتفعيل لمواده.
وأكد المقاطع أن من واجب دولة الكويت دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهل غزة بمختلف الإمكانات المتاحة وعلى كافة الأصعدة، سواء تقديم المساعدات أو على مستوى المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن انعقاد القمة العربية في 11 نوفمبر - موعد إنشاء الدستور الكويتي - يرتب على الكويت التزامات ومسؤوليات إضافية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وانتقل المقاطع بعد ذلك إلى الدستور الكويتي مطالباً بالمحافظة عليه والالتزام به، منتقداً بعض الممارسات التي تعد انتهاكاً لأحكامه، وأشار بهذا الصدد إلى تجاوز بعض أعضاء مجلس الأمة المادتين (20، 134) من الدستور من خلال تقديم مقترحات تشكل أعباء مالية على الدولة، مبيناً أن المادتين تؤكدان أن الالتزامات والأعباء المالية التي تقرر على الدولة لا تكون إلا بقانون، ولا يملك اقتراح المشروع بقانون في هذا الموضوع- وفق المادتين - إلا الحكومة.
وبشأن ضرورة المحافظة على الدستور أيضاً طالب المقاطع مجلس الأمة بالمبادرة إلى إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1994؛ الذي أضاف فقط فقرة جديدة إلى المادة (7) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بأن أولاد المتجنس الذي يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بصفة أصلية، ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بالقانون، وبذلك فإن القانون آنف الذكر قد أعاد تعريف مفهوم الكويتي بصورة أصلية؛ بطريقة مخالفة لما نصت عليه المادة (82) من الدستور الكويتي.
ووجه المقاطع انتقاده إلى بعض أعضاء مجلس الأمة في مخالفتهم للمادة (99) من الدستور، من خلال أسئلتهم البرلمانية، التي تنمّ عن التشفي والشخصانية وتخرج عن مساءلة الجهاز الحكومي والمؤسسات الحكومية إلى مساءلة الإدارات والشركات الخاصة، كما وجه انتقاده إلى التجاوزات التي يمارسها بعضهم على المادة (100) من الدستور من خلال التعسف في استخدام أداة الاستجواب، وتحويلها إلى أداة ابتزاز لتحقيق أغراض شخصية للنائب، أو أقربائه أو مفاتيحه الانتخابية أو لأصحاب المصالح معهم، مضيفاً أنه من غير المقبول أن يلجأ النائب إلى الابتزاز ويضع الوزير أمام أحد خيارين: إما أن يستجيب لطلباتي - وهي طلبات شخصانية وغير دستورية وفيها فساد وخروج عن الإدارة الحكومية الرشيدة- وإما الاستجواب والصعود على المنصة. وطالب العضو بالترفع عن هذه الشخصانية والابتزاز، وإيثار المصالح العليا على المصلحة الذاتية.
وذكّر المقاطع بأن عضو مجلس الأمة هو ممثل للأمة بأسرها وليس لشريحة معينة في المجتمع، سواء القبيلة أو الطائفة أو أي من الفئات، مشيرا إلى أن ما نلاحظه من الانتقائية في التمثيل لدى ممارسات البعض إنما هو مخالف للمادة (108) من الدستور.
وأضاف أن من أبرز الانتهاكات للدستور ما نشهده من تدخل بعض أعضاء المجلس في أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية، وضرب مثالاً على ذلك في محاولة التدخل في تعيينات النيابة العامة، ووجه انتقاداً إلى بعضهم الآخر في استغلالهم للعضوية في الحصول على امتيازات أو عقود أو مناقصات، وهو ما يخالف صراحة المواد (121-131) من الدستور.
وختم المقاطع بالإشارة إلى مخالفة المجلس للمادة (173)، في محاولته تقييد المحكمة الدستورية في نظر سلامة انتخابات مجلس الأمة، والحكم بحلّه إذا ما كان هناك موجبات قانونية أو دستورية للحل، مؤكداً أن القانون الذي صدر عن مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول، إنما هو مخالف للدستور.

بدوره قال الوزير والنائب السابق أحمد المليفي إن اليوم الذي رأى فيه الدستور النور هو يوم خالد في تاريخ الكويت؛ لأنه يوم ترسيخ الحرية والديموقراطية، مبينا أن التقاليد البرلمانية، وهي تشمل السوابق والتقارير، تكشف عن مستوى الحوار الراقي لدى أعضاء المجلس التأسيسي، ومستوى الثقافة وتنوعها والفكر الناضج الذي يحملونه، مع أنهم لا يحملون الشهادات العلمية العليا، كما تكشف عن إيثارهم المصلحة الوطنية العليا، في إبداء آرائهم واتخاذ مواقفهم. وأضاف أنه لو أردنا أن نعقد مقارنة بين طبيعة الحوار في السابق والحوار في الوقت الحاضر لوجدنا أنفسنا اليوم أننا أمام ردة برلمانية ودستورية، وضرب مثالاً على الروح العالية في الحوار بالخلاف في الرأي حول سرية التصويت أو علانيته.
وأكد المليفي أن الدستور صمام الأمان للبلاد، وسرّ الاستقرار للمجتمع، وهو ما أكدته الظروف التي أعقبت وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، ولم يكن هناك أمير للبلاد في ظل عدم قدرة الشيخ سعد العبدالله على النهوض بمسؤوليات الحكم؛ ومن ثم كان الدستور هو الحكم الذي فصل في الأمر.

ثم تحدث عضو مجلس الأمة النائب جراح الفوزان، مشيراً إلى أن الدستور جاء ثمرة رغبة صادقة والتقاء بين الإرادة الشعبية وإرادة الحكم، مؤكداً أن أنجح الإنجازات ما يتحقق نتيجة التقاء الإرادتين.
وطرح الفوزان تساؤلاً، مفاده: أنعيش تجربة ديموقراطية أم حياة دستورية؟ وذهب إلى أننا ما زلنا نعيش تجربة ديموقراطية.
وأعاد الفوزان ذلك إلى أن «ديموقراطيتنا منقوصة، وهي نصف ديموقراطية، مبينا أن صراعات أبناء الأسرة فيما بينهم من ناحية، وبينهم وبين الطبقة التجارية في المجتمع من ناحية أخرى، تعوق ممارسة المجلس لدوره الحقيقي، ورأى أن الحل يكمن في تصحيح المسار وتعديل الدستور والانتقال إلى النظام الديموقراطي الكامل.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: من الدستور مجلس الأمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الدكتوراة للباحث إبراهيم اليمني من كلية الحقوق جامعة بني سويف مع مرتبة الشرف

  

حصل الباحث اليمني العقيد إبراهيم محمد اليمني على درجة الدكتورة بدرجة جيد جداً مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة البحث وتبادله بين الجامعات والمكتبات والموسوم بـ :- “الجوانب الإجرائية للجريمة المعلوماتية – دراسة مقارنة ” من كلية الحقوق بجامعة بني سويف بجمهورية مصر العربية.

 

هذا وترأس لجنة الحكم والمناقشة أ. د/ أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق أ. د/ رفعت محمد علي رشوان أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بني سويف ومستشار القائد العام لشرطة أبو ظبي أ. د/ خالد صفوت بهنساوي أستاذ مساعد ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بني سويف.

 

وأشادت لجنة الحكم بجودة الرسالة والجهد المبذول فيها خصوصاً أن المشرع اليمني لم يتطرق لوضع نصوص قانونية فيما يخص الجرائم المعلوماتية.

 

ويعد اليمني واحد من الشباب الباحثين والمجتهدين والمثابرين في مجال الحقوق كما يتمتع بعلاقات طيبة مع الكثير ممن حوله، حيث تعد هذه الرسالة إضافة هامة للتشريع والقانون اليمني ومجال الحقوق بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • جامعة النيلين تمنح كلية الطب وسام الكلية المتميزة لعام 2024م
  • كلية التربية بجامعة صنعاء تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
  • في لقاء المسلماني ووزير الإعلام الكويتي .. تعاون مرتقب بين ماسبيرو وتليفزيون الكويت
  • في لقاء المسلماني ووزير الإعلام الكويتي| تعاون مرتقب بين ماسبيرو وتليفزيون الكويت
  • مراسلة الجزيرة بموسكو تكشف عن الفندق الذي نزل به الأسد والأموال التي بحوزته
  • الدكتوراة للباحث إبراهيم اليمني من كلية الحقوق جامعة بني سويف مع مرتبة الشرف
  • المسلماني يلتقي وزير الإعلام الكويتي ويقوم بجولة في مركز الأخبار بتليفزيون الكويت
  • صابري يحاضر في كلية سطات حول الرقمنة و تطوير نجاعة قانون الشغل
  • القومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأة
  • كلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة تصدر تقريرها الاستراتيجى لعام 2024