وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تناول قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين، أو التعدي على حرمة حياتهم الخاصة بأي شكل من الأشكال.
أخبار متعلقة
وفقا لقانون العمل.. تعرف على حالات إلغاء ترخيص الشركات المساهمة
وفقًا للقانون: (6 جهات) مصرح لها بجلب وتصدير المواد المخدرة.. تعرف عليها
وفقًا للقانون.
فنصت المادة رقم 309 مُكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه:
1- استرق السمع، أو سجل، أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2- التقط، أو نقل بجهاز من الأجهزة، أيًا كان نوعه، صورة شخص في مكان خاص، وإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع، أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً».
وأضافت: «ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة، وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها».
القانون قانون العقوبات التجسس على الحياة الخاصة التعدي على الحياة الخاصة استراق السمع اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القانون
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها نقل المريض النفسي من مؤسسة لأخرى وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون رعاية المريض النفسي على حماية كافة حقوق المريض، الذي يخضع للعلاج النفسي بإحدى المنشآت العلاجية، فيما وضع قواعد وحقوق لهذا المريض ووضع عقوبات حال عدم الالتزام بها .
وفيما يلي ننشر الحالات الخاصة التي حددها القانون ويجوز فيها لمدير المنشأة العلاجية نقل المريض من منشأة لاخرى أو إنهاء حالة الدخول .
وقد نصت المادة (22) انه يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانوناً، وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل .
فيما نصت المادة (23) انه يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.