وفقا للقانون.. تعرف على عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تناول قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين، أو التعدي على حرمة حياتهم الخاصة بأي شكل من الأشكال.
أخبار متعلقة
وفقا لقانون العمل.. تعرف على حالات إلغاء ترخيص الشركات المساهمة
وفقًا للقانون: (6 جهات) مصرح لها بجلب وتصدير المواد المخدرة.. تعرف عليها
وفقًا للقانون.
فنصت المادة رقم 309 مُكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه:
1- استرق السمع، أو سجل، أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2- التقط، أو نقل بجهاز من الأجهزة، أيًا كان نوعه، صورة شخص في مكان خاص، وإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع، أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً».
وأضافت: «ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة، وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها».
القانون قانون العقوبات التجسس على الحياة الخاصة التعدي على الحياة الخاصة استراق السمع اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القانون
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
تصدى قانون المرور الحالى لمتعاطى المواد المخدرة ووضعت في مواده عقوبات على المتهورين في القيادة على الطرق السريعة والداخلية و الصحراوية و الزراعية والتي تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
مشاركة