تفاصيل انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقدت الأمانة العامة اليوم الأحد الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي يسبق بيوم واحد اجتماع الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد أبو الغيط وبرئاسة الجمهورية السودانية يمثلها وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت.
شارك في الاجتماع وفود من 7 دول عربية أعضاء بالمكتب التنفيذي، وهم مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية العراق وجمهورية جيبوتي.
ناقش المكتب التنفيذي البنود المدرجة علي جدول اعمال الدورة العادية الخامسة للخروج بمشاريع قرارات لاعتمادها خلال اعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس.
وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ان اجتماع اليوم يعقد في ضوء سياق اقليمي وعالمي غير عادي يتطلب من المجلس العربي للسكان ودوله الاعضاء القيام بأدوار ومهام غير عادية تستجيب لتحديات مرحلتنا الراهنة ولتطلعات وآمال شعوبنا العربية وألا يترك أحد ليتخلف عن الركب ومنها الدعوة لإغاثة السكان بغزة في ضوء الممارسات الاسرائيلية الغير انسانية، وكذلك اغاثة الشعب الصومالي في مواجهة أزمة الفيضانات والسيول الناتجة عن تغير المناخ والتي تضرب أراضيه.
كما أشاد الأستاذ ايمن الافغاني، وكيل وزارة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، بالجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء والامانه العامة بتنفيذ قرارات الدورة الرابعه للمجلس العربي للسكان والتنمية، وتطرق الى المعانة التي يعاني منها سكان غزة بسبب الحرب الاخيرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيفاء أبو غزالة الوفد بوابة الوفد الجامعة العربية جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.