مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال عمله في الفيوم
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
لقي عامل، مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الاحد، وذلك أثناء عمله في أحد مزارع الصيد بعزبة أبوسعدة بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، حيث لامست يده سلك عار فصعقته الكهرباء، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم.
بلاغ النجدة
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد الاشراف،مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد مصرع عامل، صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في أحد مزارع السمك بعزبة أبو سعدة بنطاق المركز
ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.
لا شبهة جنائية في الوفاة
وكشفت التحريات الأولية، وتقرير مفتش الصحة، أنّ الوفاة حدثت جراء الصعق بالكهرباء، مما تسبب في توقف عضلة القلب، وأنه لا شبهة جنائية في الوفاة.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.
مصرع ربة منزل وإصابة نجلها في حادث سير بطريق أسيوط الغربي بالفيوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مصرع عامل صعقا الكهرباء مدير أمن الفيوم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال دون 15 سنة وبطاقة تثبت تدريبه حال عمله قبل الـ16
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل في مناقشة قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ،حيث تقوم اللجنة بإجراء حوار مجتمعي حول كافة مواد القانون وقد انتهت اللجنة من مناقشة والموافقة علي جزء كبير من مواد القانون وفيما يلي ننشر أهم مواد القانون الخاصة بتشتغيل الاطفال وهي :
وافقت اللجنة علي المادة 61 التي تنص علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الاتي :
1 – تعليق نسخة تحتوي علي الاحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل .
2- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الادارية المختصة .
3- إبلاغ الجهة الادارية المختصة بأسماء الاطفال العاملين لديه والاعمال المكلفين بها وأسماء الاشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
حيث وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الاطفال قبل بلوغهم 15 سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب او يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من الجهة الادارية المختصة وتختم بخاتمها .
كما وافقت اللجنة علي المادة 63 والتي تنص علي ان يحظر علي الابوين أو متولي أمر الطفل بحسب الاحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة له.