المشدد 7 سنوات للبلوجر هبة السيد وأحكام رادعة لباقي المتهمين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون،بمعاقبة المتهمة الأولى هبة سيد إبراهيم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثانى محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية وذلك على ذمة قضية الاتجار بالبشر.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وامانة سر اشرف حسن، البلوجر هبه السيد صاحبة قناة ( أم زياد )، بالمشدد 7 سنوات.
كانت قد استمعت المحكمة امس للدفاع وطلب إستعمال الرأفة للمتهمة ولنجلها المتهم الثاني بعد اعترافهما تفصيليا بالتحقيقات.
استمعت بجلسة اليوم لدفاع المتهمة هبه السيد صاحبة قناة ( أم زياد) ونجلها المتهم الثاني وذلك بتهمة الاتجار بالبشر وإستغلال أطفالها تجاريا بالنسبة للمتهمة الأولى وتعريضهم للخطر هي وزوجها الهارب وبالنسبة للمتهم إشتراكه في ذات الجرائم مع والدته المتهمة الأولى وهتك عرض شقيقته.
وكانت المحكمة قد إستمعت بالجلسة السابقة لمرافعة النيابة العامة في القضية وبجلسة اليوم استمعت لمرافعة الدفاع الذي إقتصر في دفاعه على طلب إستعمال الرأفة للمتهمة ونجلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وادي النطرون مجمع محاكم اتجار بالبشر قضية الإتجار بالبشر المشدد 7 سنوات أحكام رادعة البلوجر البلوجر هبة السيد أم زياد هبة السيد
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.