محافظ أسيوط:إلغاء مقلب مخلفات بعيداً عن الكتلة السكنية بقرية بني مر الفتح
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات رفع المخلفات والقمامة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية والعمل على الارتقاء بمستوى النظافة والمظهر الحضاري للشوارع والميادين فضلاً عن إلغاء نقاط التجميع ومقالب المخلفات الصلبة بالمناطق السكنية للحفاظ على صحة المواطنين لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل وتوفير بيئة ملائمة لهم دون تلوث عن طريق التخلص الآمن للمخلفات الصلبة مشيراً إلى أهمية التنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وإدارة البيئة بالمحافظة والوحدات المحلية وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية والقروية وهو ما أسفر عن إلغاء ونقل عدد من مقالب المخلفات الصلبة بعيداً عن الكتلة السكنية.
وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بإلغاء المقلب الوسيط للمخلفات البلدية والصلبة في نقطه تجمع خلف مساكن دوار العمدة بقرية بني مر وتم رفع المخلفات المتركمه بالمكان بمعدات الوحدة المحلية بالقرية على أن يتم وضع كمية من الطمي بالمكان ليكون لتهيئته للتشجير ليكون مكان صديق للبيئة فضلاً عن رفع مقلب المصفايا وتسوية الطريق بالتعاون والتنسيق مع المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، ومحمد عبد الحميد مدير إدارة المخلفات الصلبة بمدينه الفتح ، واحلام أحمد سيد مسئولة التوعية والتواصل بالمحافظة ، ودرويش أحمد مسئول الرصد والمتابعة ، وبدر أحمد مدير التشغيل وباستخدام معدات الوحدة المحلية للقرية وذلك بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالغاء نقاط التجمع للمخلفات الصلبه وخلق مكان صديق للبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة المحافظة أسيوط حملات الحضارى والوحدات والمتابعة مراكز المحافظة الارتقاء بمستوى ميكانيكية إدارة المخلفات رفع المخلفات والقمامة التخلص الآمن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معدات الحملات الميكانيكية إدارة المخلفات الصلبة المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 12 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات على النحو التالى:
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه .
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .
٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز .
٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون .
٧ - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون .
٨ - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .