تأجيل محاكمة 57 متهما بـ "خلية الشروق" لـ21 يناير
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهم من عناصر جماعة الأخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية الشروق" لجلسة 21 يناير المقبل لمرافعة الدفاع.
وصدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وكشفت تحريات الأمن الوطني ان مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.
كان قد امر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعد الاطلاع على الأوراق القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايـات الشروق والمقيدة برقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا وما تم فيها تحقيقات بإحالة المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلية الشروق قيادات الجماعة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".
وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.
وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.
كما شددت المحكمة علي الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.