رسائل رادعة فى قضية اتهام أم زياد بالأتجار بأطفالها في الدعارة لتحقيق أرباح
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار / سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار/ عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار/ ياسر عكاشة المتناوي والمستشار /محمد مرعي وأمانة سر / أشرف حسن وأيمن مصطفى بجلسة اليوم حضوريا للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وغيابيًا المتهم الثالث بمعاقبة المتهمة الأولى/ هبه سيد إبراهيم أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثاني / محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث/حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية
وقد وجهت المحكمة رسالة قالت فيها ( إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لايمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال ، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين ، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة بإستباحة العرض والشرف ، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد ، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة
إن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها و سلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته بإعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق ، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش )، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بإرتفاع نسب المشاهدة
أما عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة
بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليا وكذلك أشقائها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم
والمحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا.
من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كإنتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة ، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الاكتروني
وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية..صارت فوق كل حاجة ، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة
والمحكمة تود أن تنوه أخيرا أنه وبالرغم من جسامة الجرم المرتكب- فإنها رغم ذلك قد إستعملت الرأفة مع كلا من المتهمين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتهم الثانی
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد حكم حبس هدير عبد الرازق.. ما عقوبة نشر الفسق والفجور؟
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتأييد حكم حبس هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق والفجور.
وكانت قضت محكمة أول درجه بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة، حيث قدمت استئنافا على الحكم وتم اليد الحكم السابق.
عقوبة نشر الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.