قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وأيمن مصطفى بجلسة اليوم حضوريا للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وغيابيًا المتهم الثالث بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثاني محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية

ووجهت المحكمة، رسالة قالت فيها، إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لايمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة بإستباحة العرض والشرف، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة

إن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها و سلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته بإعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش )، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بإرتفاع نسب المشاهدة

أما عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة

بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليا وكذلك أشقائها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم

والمحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا.

. أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط… حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من إنتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى إستئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن

من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كإنتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الاكتروني

وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية.. صارت فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة

والمحكمة تود أن تنوه أخيرا أنه وبالرغم من جسامة الجرم المرتكب- فإنها رغم ذلك قد إستعملت الرأفة مع كلا من المتهمين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المستشار سامح عبد الحكم محكمة جنايات الارهاب المتهم الثانی

إقرأ أيضاً:

حيثيات المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير: المحكمة اطمأنت والمتهم اعترف بحيازة المخدر

أودعت الدائرة 19 شمال بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ناجي حسن محمود الحايس وعضوية المستشارين مجدي محمد البيومي وولاء وجدي طاهر، وبحضور يحيى أحمد عبدالكريم وكيل النائب العام حيثيات الحكم على سعد الصغير في القضية رقم 14146 لسنة 2024 جنايات النزهة، المتهم فيها بإحراز وحيازة جواهر الحشيش والترامادول.

زوج يطالب باسترداد مقدم الصداق من محكمة الأسرةالحكم على مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة الجديدة.. بعد قليلبعد تأييد الإعدام.. فرصة ثالثة أمام سفاح التجمع للطعن على الحكمصرخة أرملة أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سعد الصغير، بعد سماع أمر الإحالة واللبات النيابة العامة والمرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها وفقاً لما هو مستمد من مجمل أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار في شأنها من مرافعة بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 10 سبتمبر 2024 و حال قيام رجال الجمارك بميناء القاهرة الجوي بإنهاء الإجراءات الجمركية للمتهم سعد الصغير القادم من الدوحة على رحلة الخطوط الجوية القطرية بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ۲ بميناء القاهرة الجوي والذي شرع في المرور من خلال الخط الأخضر وكان بحوزته حقيبة متوسطة الحجم وأخرى في يده استوقف بمعرفة الجهة المختصة المذكورة وسأل عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب نفياً وبفحص جواز سفر المتهم تبين تعدد أسفاره الخارجية وقصر مدتها مما آثار شبهة رجال الجمارك ودعاهم إلى الاعتقاد بأنه يحاول تهريب بضائع غير مشروعة فتم تمرير حقيبتي المتهم على جهاز الفحص بالأشعة إكس راى فتبين وجود أجسام ذات كثافات عضوية وهياكل سجائر الكترونية بداخل حقيبتي المتهم - فتم تكليف مأموري الجمرك بالميناء المذكور - بتفتيش الحقيبتين المشار إليهما سلفاً.

فعثرا بداخل حقيبة السفر - متوسطة الحجم - على ثمانية سجائر الكترونية أربعة منهم مخبأين بداخل كيس أسود اللون مخفي بين طيات ملابس وأربعة آخرين تم وضعهم بداخل جيب جاكيت بينما عثرا على سيجارة الكترونية بداخل حقيبة اليد وكان جميعها تحتوي على سائل لجوهر مخدر ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أنه يحتوي على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر فتم إبلاغ الواقعة لضابط بإدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوي فحرر مذكرة بها وبإجراء تحريات سرية دلت على صحة حدوث الواقعة آنفة البيان وأن قصد المتهم أن حيازة وإحرازالجوهر المخدر المضبوط التعاطي وهو ما أكده تحليل عينة بول المتهم حيث ثبت  أنها تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول وأحد نواتج أيض الترامادول المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وحيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم من شهادة الشهود، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وتقرير تحليل عينة بول المتهم، حيث شهد مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي - أنه في نحو الساعة ١,٣٠ ساعة من صباح يوم ۲۰۲۴/۹/۱۰ وحال مباشرته لمهام عمله بفحص أمتعة ركاب الرحلة القادمة من مدينة الدوحة - قطر - بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بميناء القاهرة الجوي بواسطة جهاز الكشف بالأشعة - اكس راى - تبين له وجود كثافات عضوية وهياكل سجائر الكترونية بحقيبتي المتهم فتم تفتيشهما بواسطة الشاهدين الثاني والثالث.

وثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن التسعة سجائر الإلكترونية بهم جميعاً سائل زيتي اللون وزنت قائماً بما تحوي ٢٢٤,٨٦ جرام ثبت أن السائل بالسجائر يحتوي على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وثبت من تقرير تحليل عينة بول المتهم أنها تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول وأحد نواتج أيض الترامادول المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وحيث أن المتهم سعد الصغير سئل في تحقيقات النيابة العامة أقر بحيازته للسجائر الإلكترونية المضبوطة بداخل أمتعته إلا أنه لم يكن يعلم باحتوائها على جوهر مخدر وبجلسة المحاكمة مثل المتهم أمام المحكمة وصمم على ما أبداه من أقوال بالتحقيقات وأضاف بأنه يعاني من آلام شديدة من جراء إصابته بالرباط الصليبي ويتداوى منه بتعاطيه لجوهر الترامادول المخدر والدفاع الحاضر معه قدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على تذاكر طبية وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه على أساس بطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم لإنتفاء مظنة التهريب وانتقاء علم المتهم بحقيقة المخدر الذي ضبط بداخل أمتعته والتي كانت بحوزته حال تواجده بالدائرة الجمركية ، وبطلان إجراءات التحريز ، وبطلان إجراءات التحليل.

وحيث أن المحكمة تطمئن بما سطره شهود الإثبات بالأوراق وشهدوا به في التحقيقات من ضبط المتهم حائزاً ومحرزاً للمخدر المضبوط واقتنعت بتصويرهم لواقعتي الضبط والتفتيش واطمأنت لسلامة الدعوى وإجراءاتها ومن ثم تلتفت عما أثاره الدفاع على النحو سالف البيان والذي لا يعدو أن يكون مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها في الأوراق قصد به إفلات المتهم من العقاب، وحيث أنه عن إنكار المتهم فلا تعول عليه المحكمة لأنه قصد به التهرب من التهمة الأولى المسندة إليه فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التي بسطتها المحكمة على الصراط المتقدم وهي أدلة متساندة تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه منها وذلك على نحو ما سلف . كما تلتفت عن أوجه دفاعه الموضوعية لأنها في جملتها تدور حول التشكيك في أدلة الإثبات التي وثقت فيها المحكمة واطمأنت إليها .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم سعد الصغير بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • جمعوهم من تجارة المخدرات.. التحقيق مع المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • حيثيات السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير في تعاطي المخدرات
  • حيثيات المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير: المحكمة اطمأنت والمتهم اعترف بحيازة المخدر
  • المشدد 3 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
  • القبض على المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
  • المشدد خمس سنوات لـ 3 متهمين في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
  • المشدد 15 سنة لأب وسائق بتهمة التعدى على ابنته فى الإسكندرية
  • السجن المشدد 5 سنوات لفتاة وعامل بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج
  • المشدد 9 سنوات لعامل و6 لآخر بتهمة الإتجار فى الاقراص المخدرة بسوهاج