وكيل «خطة النواب» يكشف مزايا الاستفادة من مبادرة تيسيرات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج من أبرز القوانين التي وافق عليها المجلس، إذ يتيح للمصريين المقيمين بإقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون السابق رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من استيراد سياراتهم، وبموجب القانون الجديد.
وأضاف: «للمصري المقيم في الخارج الحق فى استيراد سيارة واحدة لللاستعمال الشخصي، وتكون معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول».
وتابع: «وفقا للقانون يشترط في السيارات المستوردة من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع».
طرق استيراد سيارات المصريين من الخارجوأشار في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى أنه يجب على المصري المستفيد من هذه المبادرة دفع المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل لدخول السيارة، مبينا إلى أن هذه المبادرة قد تكون الأخيرة وبانتهائها لن يجرى العمل بهذا القانون.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه بموجب القانون الجديد وفي ضوء التيسيرات الممنوحة للمصريين بالخارج، يجرى استرداد المبلغ الذي دفعه المصري المقيم بالخارج لاستيراد سيارته، وفي اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج لجنة الخطة بمجلس النواب وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل