وزير العدل يصدر قرارا بشأن تعيين أقسام مساحية بنظام الشهر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 7067 لسنة 2023 بشأن تعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، بمحافظات في الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والإسماعيلية، والغربية، ودمياط، وكفر الشيخ.
وجاء في قرار وزير العدل الذي نشر فى الجريدة الرسمية: أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة، وعلى قرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والدقهلية والبحيرة والمنوفية والإسماعيلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ اعتبارا من 2005/12/1 ؛ وعلى قرارات وزير العدل أرقام: 1609 لسنة 2005، 8249 لسنة 2005، 9709 لسنة 2006، 4615 لسنة 2007،11129 لسنة 2007، 9748 لسنة 2008، 11239 لسنة 2008، 12919 لسنة 2009، 13939 لسنة 2010، 11226 لسنة 2011، 9430 لسنة2012، 9620 لسنة 2013، 10545 لسنة 2012، 9700 لسنة 2015، 10732لسنة 2016، 10973 لسنة 2017، 10624 لسنة 2018، 9540 لسنة 2019، 8028 لسنة 2020، 8187 لسنة 2021، وأخيرا القرار رقم 8329 لسنة 2022 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني من 2022/12/1 إلى2023/12/1 وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2023/11/13.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل السجل العيني العدل الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية السجل العینی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
أخبار ذات صلة «دبي الصحية» تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء المبتعثين «دبي للأمن الإلكتروني» ينظّم «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية»كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي