عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، متهم بالسجن لمدة 6 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد  وأمانة سر محمد طه.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم "و.

ص" قام بإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في الأحوال غير المصرح بها قانونا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة هيروين التجمع التجمع الخامس المواد المخدرة ديلر اتجار السجن

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون

تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.

نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. 

ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:

الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. 

نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". 

كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.

وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.

ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مقالات مشابهة

  • المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لربة منزل بتهمة الاتجار في الهيروين بالقليوبية
  • السجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لأخصائي تأهيل نفسي بتهمة ضرب طفل بقنا
  • إصابة شخص في حادث تصادم بالتجمع الخامس
  • صور فتاة في أوضاع مخلة لابتزازها.. مدرب كونغ فو يواجه الحبس وغرامة 300 ألف جنيه بالمحلة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار مسلح بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • السجن المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في حيازة مواد مخدرة بالمرج
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون