تحرير 2011 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حررت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، 2011 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم ضبط 599 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وقال مصدر أمني، إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني.
وأضاف المصدر، أنه عقب سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية مخالفة الاجهزة الامنية الرئيس عبد الفتاح السيسي الملصق الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
احذر.. 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني وفقًا للقانون
يقدم موقع صدى البلد عقوبات مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون حماية البيانات الشخصية الذي وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين فيما يلي:
2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط التسويق الإلكترونى
حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع ضوابط وعقوبات للمسوقين الإلكترونيين لمن يخالف هذه الضوابط، فقد نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.
وتنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.