المشدد 10 سنوات لسائق و5 أعوام لشقيقه تخلصا من طالب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من " م.ط.م" بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة المتهم " م.ط.م"، بالسجن المشدد 5 سنوات ، لاتهامهم بقتل المجني عليه " م.أ.ا"، ومصادرة السلاح المضبوط، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة،وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبد السلام نبيه ،وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9777 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول يفيد بمشاجرة ،وقيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض، مما ادي الي وفاته بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أنه حال مرور المجني عليه " م.ا.ا" طالب ، وصديقه مستخدمين دراجة بخارية ، فوجئ بدراجة نارية توك توك تسير في مواجهتهم، وتضيق المرور، وعلى اثر ذلك نشبت مشاجرة بينهم بسبب أولوية المرور، وتعدي المتهمين " م.ط.م" سائق وشقيقه " م.ط.م" طالب علي المجني عليه ،وقام المتهم الأول ،وبحوزته سلاح أبيض مطوة بطعن المجني عليه بطعنتين محدثا إصابته ، وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى العام توفي متأثرا بإصابته ، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين ، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية بالسجن مديرية أمن الإسكندرية سلاح أبيض مشاجرة محكمة جنايات الإسكندرية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.