تواصل محكمة جنح عابدين، بعد قليل، النظر في محاكمة عامل، على خلفية اتهامه بسرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.


وكشفت التحقيقات عن قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وأفادت التحقيقات إلى أن المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عابدين القاهره سرقة النصب عامل المواطنين العملات عملات أجنبية

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

 

كما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها 

.فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • نقيب الموسيقيين يتنازل عن بلاغ النصب ضد عامل كهربائي
  • ضبط شخصين بتهمة تزوير محررات رسمية للنصب على المواطنين بالقاهرة
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التحرش بفتاة في حدائق القبة
  • اليوم.. محاكمة سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته
  • القبض على عامل بتهمة النصب على الفنان مصطفى كامل بالعجوزة
  • تفاصيل القبض على عامل بتوكيل أجهزة بتهمة النصب على مصطفى كامل في العجوزة
  • القبض على عامل بتهمة النصب على نقيب الموسيقيين
  • ضبط شخصين حال محاولتهما تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية"
  • ضبط راكبين بحوزتهما عملات أجنبية بمطار القاهرة
  • ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه