مرر مجلس الشورى خلال جلسته اليوم اقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جهاد الفاضل، وجمال فخرو، والدكتور محمد علي حسن، وعلي العرادي، والدكتور بسام البنمحمد. من جانبه أكد عدد من اعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة ان المقترح سيساهم في تحقيق الأمن السلعي بالمملكة وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبكميات كافية وآمنة، وحماية المستهلك عن طريق تشديد العقوبة على كل من يقوم بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بقصد رفع أسعارها بصورة غير طبيعية.

كما يقترح الاقتراح بقانون، إلى تلبية دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني. كما يهدف الاقتراح بقانون أيضاً إلى تأكيد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، ما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الآمن منها، إضافة إلى أن هذا الاقتراح بقانون يشكل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شمولاً للأمن المرتبط باحتياجات الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية، والحرص على توافر مخزون آمن منها. وجاء الاقتراح بقانون لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الهامة والضرورية وتحقيق متطلبات توافرها بكميات كافية ومستدامة وآمنة، بحيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد أصنافها وكمياتها وحجم المخزون منها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان ومتابعتها مع المزودين من المستوردين والمصنعين والتجار، وكذا إعداد الخطط والبرامج، وإعداد قواعد البيانات اللازمة عن إنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية، ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون منها، وذلك كله طبقًا للأسس والمعايير المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي ومخزون الأمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وألزم الاقتراح بقانون المزودين بتخزين السلع في مخازن آمنة تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع إخطار الإدارة المختصة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخزون السلعي، وتنفيذ كافة القرارات والإجراءات والاحتياطيات اللازمة في هذا الشأن، وأجاز للوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة إجراء الربط الإلكتروني مع المزودين لتبادل المعلومات والبيانات؛ بهدف ضمان متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون من السلع وسد العجز منها إن وجد.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا السلع الاستراتیجیة الاقتراح بقانون من السلع

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة

نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.

ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.

ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.

مقالات مشابهة

  • اشتراطات جديدة لتطوير المناطق غير المخططة طبقًا للقانون
  • «نقابة البناء» تنظم ندوة لتوعية العاملين بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
  • كيف ضمن قانون رقم 19 لسنة 2024 حقوق رعاية المسنين؟
  • محافظ أسوان يفتتح معرض السلع الغذائية بكوم أمبو بتخفيضات تصل لـ 30 %
  • قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين