الحبس 7 سنوات لوزير الداخلية الكويتي السابق
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أصدرت محكمة في الكويت، اليوم الأحد، قرارا بـ"حبس وزير الداخلية السابق، خالد الجراح وآخرين، لمدة 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ". وذكرت محكمة التمييز، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، أنه تم توقيع العقوبة على الجراح، في قضية إساءة استخدام صندوق أموال الجيش الكويتي، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
كما قضت المحكمة، في حكمها الصادر اليوم، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك، في نفس القضية.
يشار إلى أنه في شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السلطات الكويتية سجن ملحق عسكري سابق في إحدى سفارات البلاد في الخارج وتغريمه بمبلغ نصف مليون دولار في قضية فساد.
وذكرت صحيفة "المجلس"، أن محكمة الاستئناف أيدت "حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني
قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة