الحكم بحبس وزير الدفاع الكويتي الأسبق خالد الصباح سبع سنوات.. بهذه التهمة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة التمييز الكويتية الأحد بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، خرجت إلى العلن قضية "صندوق الجيش" الذي خصصت له وزارة الدفاع ميزانية سنوية تقدر بنحو 16 مليون دولار، بهدف منح قروض ميسرة، وإقامة مناسبات اجتماعية لمنسوبي الوزارة، شهدت سجالا بين اثنين من أركان الأسرة الحاكمة، هما وزير الداخلية حينها خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع حينها ناصر صباح الأحمد الصباح.
واتهم الراحل ناصر الصباح، مسؤولي هذا الصندوق باختلاس نحو 800 مليون دولار، في الفترة التي كان فيها خالد الجراح الصباح وزيرا للدفاع، وهو ما تسبب في أزمة واتهامات كبيرة أدت إلى استقالة الحكومة.
ونفى خالد الجراح الصباح الاتهامات الموجهة له من قبل ناصر الصباح، قائلا إن الأخير تعمّد إخفاء الحقائق عن الشعب الكويتي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتية ناصر الصباح الكويت اختلاس ناصر الصباح خالد الصباح الجيش الكويتي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة