عقوبة إنشاء حسابات وهمية على «فيسبوك» وسرقة الواي فاي.. تصل للحبس
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يعمد الكثيرون على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنية بشكل عشوائي وغير منظم مثل إنشاء حسابات وهمية على موقع «فيس بوك» أو تفعيل حسابات بأسماء أشخاص آخرين أو اختراق الحسابات الشخصية وابتزاز أصحابها دون أن يدركوا أن ذلك يوقعهم تحت طائلة القانون ويعرضهم للحبس والغرامات المادية وذلك وفقا لقانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ«جرائم الإنترنت».
وفي هذا السياق كشف علي محمود الشطوري المحامي خلال تصريحاته لـ«الوطن» عن عقوبة استغلال شبكات الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي في تهديد السلم المجتمعي، موضحا أن قانون جرائم الإنترنت تضمن عقوبات واضحة لمرتكبي الجرائم سالفة الذكر.
وأوضح المحامي أنه وفقا لقانون جرائم الإنترنت توقع العقوبات التالية حسب كل مخالفة:
1- سرقة الواي فاي ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
اختراق بريد إلكتروني4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصي تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
5- تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيس بوك الجرائم الإلكترونية جرائم الإنترنت وغرامة من ألف جنیه ألف إلى
إقرأ أيضاً:
احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
يستغل العديد من المواطنين الأطفال في عمليات جنسية أو تجارية بغرض جذب الأموال من ورائهم، وبذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
ونص قانون العقوبات في المادة 291 منه على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.