الخليج الجديد:
2025-01-18@01:48:08 GMT

زحف خليجي يضع سيناء في دائرة الخطر

تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT

زحف خليجي يضع سيناء في دائرة الخطر

زحف خليجي يضع سيناء في دائرة الخطر

في كل مراحل الصراع العربي الإسرائيلي، كانت الخطة أو المحاولات تتخذ أشكالاً مختلفة، فتتراجع أحياناً وتتقدم أحياناً أخرى.

كرر كاتس الدعوة لدور سعودي أكبر في ما يسمى "عملية السلام" وارتياح إسرائيل لهذا الدور، وإقامة ميناء بحري على جزيرة اصطناعية قبالة قطاع غزة.

سيناء ما زالت في بؤرة الخطر، ومع ارتباط التحركات " الاستثمارية " الخليجية بمشروع "نيوم" السعودي فيجب وضع ألف علامة استفهام حول مسار مستقبل لسيناء.

في كل مرحلة لا تفقد الخطة بوصلتها بضرورة إدخال سيناء في تركيبة جيوسياسية وديموغرافية جديدة تقارب بينها وحلم القوى المؤيدة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة العربية.

* * *

لم تتوقف محاولات التنمر على سيناء من جانب قوى الغرب عموماً والكيان الصهيوني خصوصاً، وفي كل مراحل الصراع العربي – الإسرائيلي، كانت الخطة أو المحاولات تتخذ أشكالاً مختلفة، فتتراجع أحياناً وتتقدم أحياناً أخرى.

وهي في كل مرحلة لا تفقد أبداً بوصلتها بضرورة إدخال سيناء في تركيبة جيوسياسية وديموغرافية جديدة تقارب بينها وحلم القوى المؤيدة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة العربية في جعل سيناء أداة قطع من جهة، وأداة وصل من جهة أخرى.

فهي أداة قطع بين النفوذ الجيو سياسي لمصر في الدلتا والوادي وبقية بقاع الشام وفلسطين، وهي أداة وصل بين المطامع والخطط الإسرائيلية، والقيادات السياسية المصرية التي أتت بعد اتفاقية (السادات – بيجن ) عام 1979، وقد توافرت الشروط الموضوعية الأولى لهذا المخطط بعد توقيع الرئيس المصري الأسبق أنور السادات اتفاقيتَي كامب ديفيد في أيلول/ سبتمبر عام 1978، ومن بعدها ما سمّي " اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية " في آذار/ مارس من عام 1979.

فمن جهة، لم ينقطع أبداً سيل "السياح" الإسرائيليين عن سيناء حتى بعد جلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي عنها تماماً عام 1982، وكان من اللافت للنظر أن هذه الأفواج الإسرائيلية تتجاوز مئات الآلاف سنوياً.

كما جرى الدفع " بمستثمرين " مزدوجي الجنسية لشراء مساحات هائلة من الأراضي في سيناء، وخصوصاً تلك المتاخمة لمنطقة الحدود المشتركة، وكان من أبرزهم المستثمر المزدوج الجنسية جورج سياج في مطلع الثمانينيات، بكل ما صاحبه من غموض وشكوك، ثم خسائر مصرية بعشرات ملايين الدولارات في قضية تحكيم غريبة المنشأ، وحزينة في نتائجها.

ثم بدأ في السنوات الأخيرة زحف خليجي، ولا سيما إماراتي وبحريني، لشراء الأراضي في سيناء، وإقامة مشروعات لا تختلف كثيراً عن مشروع جورج سياج. وساعد في هذا صدور قرار جمهوري من الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في آذار/ مارس 2022، يفتح الباب واسعاً لمثل تلك المشروعات.

قرار جديد للسيسي يفتح باب جهنم

في أعقاب زيارة الشيخ محمد بن زايد للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في آذار/ مارس 2022، في شرم الشيخ، والاجتماع الثلاثي الذي ضمّهما ورئيس وزراء "إسرائيل" نفتالي بينت، وافق الجنرال السيسي على إصدار القرار الجمهوري رقم ( 128) لسنة 2022، الذي استثنى فيه مدينة شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، والذي كان يحظر تملك الأجانب أراضي في سيناء، وجاءت مواد القرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية على النحو الآتي:

المادة الأولى: تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء -طبقاً للوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات المرافقـة لهـذا القـرار-مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار.

المادة الثانية: يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.

ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهـات الولايـة في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع، بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التـي يقيمهـا على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بـالبيع فـي المنـشآت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقاً للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار)

وهكذا، فإن حق الانتفاع لمدة 75 سنة، هو في الحقيقة بمنزلة تملك فعلي لهذه الأرض، ثم استطردت المادة الثانية من القرار الجمهوري في محاولة للتمويه والالتفاف فنصت على الآتي:

(وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها -عقاريـة أو عينيـة -سـواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتَي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يبرم على خـلاف ذلـك، ولكـل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

أما المادة الثالثة فنصت على أن: تستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعي اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيـرة سـيناء المـشار إليـه للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقـة وزارتـَي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلـك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه.

المادة الرابعة: يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين-فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار شكل شركة مساهمة مصرية، ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية والمخابرات العامة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو الهيئة العامـة للرقابة المالية بحسب الأحوال.

ويخضع تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المشار إليها بهذه المادة لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

المادة الخامسة: يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضـي والعقارات والمشروعات والشركات -في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار-بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال، وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها.

وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي تقتـصر ممارسـتها لنـشاطها في شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتهـا الأساسية، أو عقود تأسيسها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتـَي الـدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها.

وألغت المادة السادسة قرار رئيس الجمهورية السابق رقم 28 لسنة 2021 المشار إليه، كما ألغت كـل حكم يخالف أحكام هذا القرار. ونصت المادة السابعة على نشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية واللوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات وأنماط العقود النموذجية المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بـه اعتبـاراً مـن تاریخ 1/4/2022.

وهكذا... ومن بعدها، بدأ زحف شبه منظم من جانب "مستثمرين" وسماسرة أراض من الخليج، وخصوصاً من البحرين والإمارات لشراء أراضٍ ومساحات شاسعة في سيناء وخليج العقبة ومنطقة دهب.

وهكذا فتح الباب على مصراعيه ليس فقط للسمسار الإماراتي والخليجي في شراء أراض حيوية في سيناء، بل أيضاً في إمكانية إعادة بيعها لأطراف قد يكونون إسرائيليين حاملي جنسيات أوروبية أو أميركية، أو غيرها، ومن شأن تدخل السلطات المصرية بمنع مثل تلك الصفقات على أراضي سيناء وفقاً لنص المادتين الرابعة والخامسة من القرار الجمهوري أن تجد مصر نفسها محكومة بأحكام ومنازعات تحكيم دولية فوق طاقة مصر وقدرتها المالية، كما حدث من قبل في قضية جورج سياج الشهيرة التي كلفت الخزانة العامة المصرية تعويضاً بعشرات الملايين من الدولارات.

ومن ناحية أخرى، فإذا تأملنا المخطط الإسرائيلي للتعاون الإقليمي الذي عبّر عنه وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مقابلة مع موقع "إيلاف" السعودي، المنشور في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017، تناول فيه جملة من القضايا، أبرزها ربط "إسرائيل" بدول العالم العربي من خلال إعادة إحياء خط سكك حديد الحجاز التاريخي، ولكن ضمن مشروع إقليمي يصب في المصالح الاقتصادية لـ"إسرائيل".

كما كرر الدعوة إلى دور سعودي أكبر في ما يسمى "عملية السلام" والارتياح الإسرائيلي لمثل هذا الدور، وإقامة ميناء بحري على جزيرة اصطناعية قبالة قطاع غزة.

وهكذا يبدو واضحاً أن سيناء ما زالت في بؤرة الاهتمام الخطر، ومع ارتباط هذه التحركات " الاستثمارية " الخليجية بمشروع "نيوم" السعودي فعلينا أن نضع ألف علامة استفهام حول المسار في المستقبل المنظور لسيناء. ويبدو أن الحكام العرب ما زالوا غافلين عن هذا المخطط، أو متورطين فيه.

*د. عبد الخالق فاروق خبير اقتصادي مصري

المصدر | الميادين

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر السعودية الإمارات إسرائيل سيناء فلسطين طوفان الأقصى مشروع نيوم الكيان الصهيوني والمخابرات العامة القرار الجمهوری شبه جزیرة سیناء المشار إلیه حق الانتفاع أحکام قانون سیناء فی فی سیناء فی شبه

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة

 حدد قانون المرور عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة.

وفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

كان مجلس النواب قد عقد جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

ورفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.

 أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة
  • تعرف على المادة المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة
  • تأكيد خليجي أميركي على ردع التهديدات المزعزعة لاستقرار اليمن والمنطقة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز قلين بكفر الشيخ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط مشروع «جامعة العاصمة الدولية»
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية لـ4 قرى في البحيرة
  • محافظة البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ5 قرى بمراكز المحافظة
  • «التعليم العالي» تصدر قرارا بإنشاء معهد للخدمة الاجتماعية في المنصورة