نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم المعارضات في الأحكام الغيابية ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية "على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

وتنص المادة 400 على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

كما نصت المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة قانون الاجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

الحكم بالإعدام شنقاً لامرأة أدينت بتصوير تمركزات الجيش والمواقع الخدمية في أم درمان وإرسالها للميليشيا

أم درمان: السوداني/ اصدرت محكمة جنايات كرري العامة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهمة (غ د ب ح) بعد أن ادانتها في الدعوى الجنائية، لمخالفتها نص المواد 26/ 50/ 51/أ/186/و، من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م، بتعاونها مع القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت النيابة العامة ان المتهمة قامت بتصوير تمركزات القوات المسلحة والمواقع الخدمية وإرسالها للقوات المتمردة.

وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع، وتولى تمثيل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة، عبدالعزيز حمزة الصديق.  

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
  • «شجاعة الأم» فجرت القضية.. مأساة الطفل ياسين من «هتك العرض» إلى «الحكم الرادع»
  • طلاب تونسيون بالخارج يرفضون الأحكام الجائرة ويدعمون حراك الجامعات
  • رسميًا.. موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 وخطوات الحصول عليها
  • العلاقي: لم أنضم يوما إلى المعارضة الليبية في الخارج وذلك شرف لا أدعّيه
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
  • الحكم بالإعدام شنقاً لامرأة أدينت بتصوير تمركزات الجيش والمواقع الخدمية في أم درمان وإرسالها للميليشيا
  • ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟