زوج يشكو زوجته: حرمتنى من رؤية أطفالى بسبب النفقة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط الحضانة بعد حرمانه من رؤية أطفاله طوال العام الحالي، وكذلك طالب بالتعويض وحبسها أمام كلا من محكمة الجنح ودائرة التعويضات، ليؤكد:" حرمتني من حقي كأب في رعاية أبنائي والتواصل معهم بسبب عجزي عن تلبية طلباتها بزيادة مبالغ النفقة التي تصل حالياً لـ 23 ألف جنيه".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز خلافات زوجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
تقع العديد من الزوجات في مأزق بسبب ما يسمى - طلاق الفار - وفقا للمصطلح الشرعي له، وهو ما يعرف بالطلاق على فراش الموت، حيث يقدم الزوج على تطليق زوجته فى مرضه في محاولة لضمان عدم مشاركتها في الميراث سواء لأبنائه أو أفراد عائلته حال لم يكن لديه أبناء ليحرمها بذلك من حقها الشرعي بالميراث، وقوع كثير من الزوجات للظلم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريك الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- طلاق الفرار أو الفار هو أنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاق بائن، وذلك باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف وبالتالي لا يشترط فيه الرضا.
- حال مات هذا الزوج " بعد تطليقه زوجته" وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا لا يأخذ به.
- المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
- وضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها وذلك بأن يطلقها زوجها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً.
- محكمة النقض جاءت بالقرار رقم 274/238 لعام 954 "طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح"، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة، وقال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق.
-حين ثبوت ترصد الزوج أو الزوجة بطلب الطلاق إذا شعرت باقتراب لحظة الوفاة لحرمان الطرف الآخر من حقوقه لا يأخذ به، وتقع المسئولية الجنائية على من يساعده وألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق إلا بالوثيقة وتاريخها.
مشاركة