تستكمل محكمة جنح عابدين، غدًا الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

اقرأ أيضًا : 

عاطلان أمام محكمة الجنح.. سرقا ألماس وساعات وعملات من فيلا في مدينة نصر 5 أشخاص أمام المحكمة.. سرقوا ذهب ربة منزل بالمغافلة ختام الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات وقضايا الدولة دماء على وجبة الإفطار .

. خدعه صديقه ليودي بحياته داخل الكافيه

كشفت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

اقرأ أيضًا : 

السجن 5 سنوات لأب ونجله ضربا جارهما حتى الموت في أوسيم دفع حياته ثمنًا للدفاع عن شقيقته.. محاكمة عاطلين قتـ.لا شابًا في القاهرة محاكمة المتهم بقتل شاب في الوايلي .. غدا عاطلان أمام محكمة الجنح.. سرقا ألماس وساعات وعملات من فيلا في مدينة نصر ضبط بحوزته 45 ألف كتاب بدون تصريح من أصحابها.. قرار عاجل لصاحب مطبعة المرج 3 متهمين أمام الجنايات.. سرقوا أهالي المطرية بالإكراه وشرعوا في قتلهم

اعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.

ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».

والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.

وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سرقة عملات أجنبية محاكمة تغيير العملات المبالغ المالیة

إقرأ أيضاً:

براءة المتهم بقتل شخص بالاشتراك مع 16 آخرين بالصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ببراءة متهم سيد مجدي من تهمة قتل شخص واستعراض القوة ضد مواطنين أسفل منزلهم بالاشتراك مع 16 آخرين بالصف.

حصل موقع "الفجر" على أقوال شقيق المجني عليه المقتول على يد 17 متهمًا استعرضوا  القوة ضد 11 شخصا أسفل منزلهم بمنطقة الصف.

قال المجني عليه "أحمد فرغلى" 21 سنة عامل، في تحقيقات النيابة العامة: إنه وأثناء تواجده بمنزله على مقربة من مسرح الحادث، استيقظ الساعة 4 صباحا فجرا، على صوت دوي إطلاق أعيرة نارية، وكان برفقته شقيقه المتوفي مصطفى، وما إن خرجا سويا لاستطلاع الأمر أبصر المتهمين السادس والسابع والثالث عشر وآخرين وبحوزتهم أسلحة نارية "بنادق خرطوش" وأطلقوا أعيرة نارية حتى أصيب بطلق ناري "خرطوش" وأغشي عليه تبعا لذلك، وكان ذلك على إثر خلافات أسرية سابقة بين عائلة المتهمين والمجني عليها سارة.

أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد مجدي حسن" 27 سنة نقاش، "محمد مناع حسن" 24 سنة عامل، "رمضان طه حسن" 32 سنة عامل، "شريف احمد حسن" عامل، "عيد على حسن" 34 سنة عامل، "حسني مناع حسن" 48 سنة مالك مصنع، " أيمن على حسن" 50 سنة عامل، "شعبان احمد حسن" 41 سنة تاجر ملابس، "عادل سعيد حسن" 30 سنة عامل، "وائل احمد حسن" 44 سنة عامل، "نادر أيمن على" 19 سنة طالب، "جبر حسن حسن" 40 سنة بائع أقمشة، "سيد مجدي حسن" 32 سنة بائع أقمشة، "أيمن رضا حسن" 32 سنة سائق، "رجب مناع حسن" 44 سنة عامل، "على شعبان حسن" 54 سنة عامل، "طه على حسن" 66 سنة بالمعاش، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة قتل شخص واستعراض القوة بالصف.
 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 19991 لسنة 2019 جنايات الصف، أنه في يوم 2019/5/19، قتلوا المجني عليه "مصطفى فرغلی" عمدا مع سبق الإصرار بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله هو أو أيا من ذويه، وأعدوا هذا العرض أسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش" وعمدوا إليه في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفًا بتواجده فيه، وما ان ظفروا به بجوار مسكنه حتى أشهروا أسلحتهم النارية "الخرطوش وأطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة تقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاته حال قيام باقي المتهمين بتبادل حيازة الأسلحة النارية "الآلية" وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وصوب المتواجدين قاصدين منعهم عن إغاثته على النحو المبين بالتحقيقات.
 

كما وجهت إليهم تهمة الشروع في قتل المجني عليهم محمد سید عرب جو، أحمد فرغلي سید عرب، فرحان إبراهيم محمد على العالم عبد السلام حسين عريس، وسيد على سيد على جبين، إبراهيم عيد أحمد الشندي، سید فرغل سید عزاب،  رمضان سيد علي سيد - حال كون المجني عليه الثامن لم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا - عمدا مع سبق الإصرارا بأن يبنوا النية وعقدوا العزم على قتلهم أو أيا من ذويهم.

وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آلية وبنادق خرطوش، وعمدوا إليهم فجرًا في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفًا بتواجدهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى أشهروا أسلحتهم النارية وأطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحهم فأحدثوا إصابتهم الواردة بالتقارير الطلبة المرفقة بالتحقيقات إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل الارادة به وهو مشاركة المجني عليهم بالعلاج.
 

كما وجهت إليهم تهمة احراز  أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية وخرطوش) حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم، محمد سيد، احمد فرغلي، فرحان إبراهيم، هاشم عبد السلام، سيد علي، إبراهيم عيد، سيد فرغل، عبد العزيز سيد، سارة هاشم، مصطفى فرغلي، رمضان سيد، حال كون المجني عليه الحادي عشر لم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديًا بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذي المادي بهم وفرض السطوة عليهم، وكدروا أمنهم وسكيتهم وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في أنفسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحريتهم الشخصية بأن عمدوا إليهم حال كونهم أكثر من شخصين - إبان حملهم الأسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش شاهرين أسلحتهم النارية، مطلقين الأعيرة صوهم وفي الهواء.

بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤتمة بالمواد ١١/٤٥)، ١/٤٦)، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲/۲۳۴)، ۳۷۵ مکرر، ۳۷۵ مکرر (۱) ۱/۰۸/۲۱) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۱ وبالمواد (۱۱/۱) ۶، ۱۱/۲۹) (۱۲) ۱۱/۳۰) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول والد. (ب) من القسم الثاني من الجدول الثالث والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۰۸ وبالمادتين ۲، ۱۱۹ مكرر من قانون الطفل رقم ١٣ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.

مقالات مشابهة

  • الحبس 4 أيام لمندوب تحصيل بأحد شركات سداد الفواتير الإلكترونية
  • حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين
  • القبض على 3 أشخاص لنصبهم على المواطنين بحجة تسفيرهم للخارج بشبرا الخيمة
  • القبض على شخصين لنصبهما على المواطنين بحجة تسفيرهم للخارج بشبرا الخيمة
  • سابقة.. القضاء يأمر بالحجز على أموال جماعة الدار البيضاء تنفيذا لحكم قضائي في ملف استمر 14 سنة
  • اعترافات مستريح القليوبية: أوهمت الضحايا باستثمار أموالهم بالهواتف المحمولة
  • القبض على مندوب تحصيل استولى على أموال شركته
  • براءة المتهم بقتل شخص بالاشتراك مع 16 آخرين بالصف
  • تأجيل محاكمة الوزير الأسبق مبديع إلى نهاية يوليوز
  • تأجيل محاكمة مبدع في ضياع ملايير الفقيه بنصالح