دبي: محمد ياسين

كشف القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية الابتدائية بمحاكم دبي، عن تعديل تشريعي جديد يمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين اختصاص الفصل في القضايا العمالية التي تقل المطالبات فيها عن 50 ألف درهم، مشيراً إلى تطبيقه مطلع العام المقبل.

وقال القاضي الجابري، إن التعديل التشريعي الجديد، سيُسهم في سرعة الفصل في القضايا العمالية بشكل عام؛ حيث تنخفض كم القضايا التي تنظرها المحكمة في المطالبات التي لا تزيد على 50 ألف درهم، وتتفرغ الهيئة القضائية لنظر الدعاوى التي تزيد على 50 ألف درهم.

وأوضح رئيس المحكمة العمالية، خلال الملتقى الأول للمحكمة العمالية الابتدائية، الذي نظمته محاكم دبي مؤخراً في مجلس الخوانيج، ضمن مبادرة «خلك قانوني»، أن الهدف من الملتقى توعية الجمهور بحقوقهم الواردة في مواد قانون تنظيم علاقة العمل وقانون العمالة المساعدة، من خلال تبسيط فهم المواد وسرد قصص واقعية من جلسات المحاكم لتعم الفائدة ويتعرف الجمهور إلى حقوقهم والمخالفات التي قد يتعرضون لها بقصد أو دون تعمد ارتكابها.

وترأس الملتقى القاضي الجابري، وشارك فيه كلٌّ من القاضي الدكتور على الحوسني، والقاضي عجيل المهيري من المحكمة العمالية، وحضره عدد من القضاة والمستشارين والمحامين وعدد كبير من الجمهور.

وأوضح الجابري أن قانون تنظيم علاقات العمل وقانون العمالة المساعدة الجديدين، سهّلا الإجراءات على طرفي العلاقة العمالية، وقللا زمن نظر القضايا العمالية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً في نظرها أمام المحكمة العمالية.

حقوق العامل

وفيما يخص العمالة المساعدة شدّد القاضي جمال الجابري على أهمية منح العامل المساعد حقوقه من رواتب وإجازات أسبوعية وسنوية، وفي نفس الوقت الاحتفاظ بإيصالات استلام الرواتب؛ لحفظ الحقوق بين الطرفين، كما أكد أهمية التعرف إلى حقوق صاحب العمل، وآلية استرجاع أمواله من مكتب استقدام العمالة المساعدة، إذا ثبت عدم قدرة العامل المساعد على أداء أعماله، أو ثبت عدم لياقته الطبية أو عدم رغبته في العمل.

وبين أن صاحب العمل يتعرض إلى مسألة قانونية إذا لم يبلغ عن هروب عامل استقدمه وضُبط يعمل في مكان آخر؛ حيث يتعرض صاحب العمل الأول والثاني والعامل إلى المسألة القانونية.

وعن الفصل التعسفي في قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021، قال القاضي الدكتور علي الحوسني، إن القانون ألغى الفصل التعسفي، إلا في حالتين وهما إذا كان إنهاء الخدمة بسبب شكوى جدية تقدم بها العامل ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو إذا أقام العامل دعوى قضائية ضد صاحب العمل وثبتت صحتها.

عقد دون إنذار

وأضاف الدكتور الحوسني أن القانون أتاح للعامل إنهاء العقد دون إنذار في بعض الحالات، منها إخلال صاحب العمل بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون، وثبوت اعتداء أو عنف أو تحرش على العامل أو تهديد سلامة العامل أو صحته لمباشرة العمل، وتكليف العامل بعمل مختلف جوهرياً عن المتفق عليه بعقد العمل.

وتابع: أما الحالات التي أتاح فيها القانون لصاحب العمل إنهاء العقد دون إنذار، فمنها انتحال العامل شخصية الغير أو تقديم مستندات مزورة، الغياب 7 أيام متصلة أو 20 يوماً متقطعة، أو العمل لدى الغير أو الأضرار والمخالفات.

وقال القاضي عجيل المهيري، إن القانون استحدث أنماطاً جديدة من أنواع العمل، وأتاح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها؛ حيث وفر العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن، بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والموجودة داخل الدولة، عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة، موضحاً أن القانون وفر آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، وفق نظام التوظيف المختلفة.

استعرض رئيس المحكمة العمالية القاضي جمال الجابري عدداً من القضايا من داخل أروقة قاعات المحكمة العمالية، منها دعوى رفعها عامل مساعد ادّعى عدم حصوله على رواتب لمدة 5 سنوات، ولم يكن لدى صاحب العمل إيصالات تسليم الرواتب فقضت المحكمة بإلزام الأخير بدفع راتب العامل، كما استعرض قضية عامل هارب لم يتم الإبلاغ عن هروبه، وضبط يعمل لدى آخر فتعرض جميعهم للمسألة القانونية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات العمالة المساعدة صاحب العمل ألف درهم

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.

1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.

2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.

7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة

مجلس النواب

كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • حاكم الشارقة يعتمد 15 مليون درهم لحل إشكاليات 70 منزلاً متعثراً
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • «قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
  • طاقة الشيوخ توافق على مقترح بشأن التعاون مع سنغافورة بمجال التدريب المهني
  • طاقة الشيوخ توافق على مقترح نائبة التنسيقية بشأن التعاون مع سنغافورة
  • مطالب بدمج العمالة غير المنتظمة بقطاعات المرافق لمنظومة التأمين الصحي
  • لا يمكن العثور على عمال براتب 60 ألف ليرة تركية! هناك نقص كبير في العمالة في هذه المهن
  • 8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات