الجابري: تشريع يمنح «التوطين» الفصل بالقضايا دون 50 ألف درهم
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
كشف القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة العمالية الابتدائية بمحاكم دبي، عن تعديل تشريعي جديد يمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين اختصاص الفصل في القضايا العمالية التي تقل المطالبات فيها عن 50 ألف درهم، مشيراً إلى تطبيقه مطلع العام المقبل.
وقال القاضي الجابري، إن التعديل التشريعي الجديد، سيُسهم في سرعة الفصل في القضايا العمالية بشكل عام؛ حيث تنخفض كم القضايا التي تنظرها المحكمة في المطالبات التي لا تزيد على 50 ألف درهم، وتتفرغ الهيئة القضائية لنظر الدعاوى التي تزيد على 50 ألف درهم.
وأوضح رئيس المحكمة العمالية، خلال الملتقى الأول للمحكمة العمالية الابتدائية، الذي نظمته محاكم دبي مؤخراً في مجلس الخوانيج، ضمن مبادرة «خلك قانوني»، أن الهدف من الملتقى توعية الجمهور بحقوقهم الواردة في مواد قانون تنظيم علاقة العمل وقانون العمالة المساعدة، من خلال تبسيط فهم المواد وسرد قصص واقعية من جلسات المحاكم لتعم الفائدة ويتعرف الجمهور إلى حقوقهم والمخالفات التي قد يتعرضون لها بقصد أو دون تعمد ارتكابها.
وترأس الملتقى القاضي الجابري، وشارك فيه كلٌّ من القاضي الدكتور على الحوسني، والقاضي عجيل المهيري من المحكمة العمالية، وحضره عدد من القضاة والمستشارين والمحامين وعدد كبير من الجمهور.
وأوضح الجابري أن قانون تنظيم علاقات العمل وقانون العمالة المساعدة الجديدين، سهّلا الإجراءات على طرفي العلاقة العمالية، وقللا زمن نظر القضايا العمالية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً في نظرها أمام المحكمة العمالية.
حقوق العاملوفيما يخص العمالة المساعدة شدّد القاضي جمال الجابري على أهمية منح العامل المساعد حقوقه من رواتب وإجازات أسبوعية وسنوية، وفي نفس الوقت الاحتفاظ بإيصالات استلام الرواتب؛ لحفظ الحقوق بين الطرفين، كما أكد أهمية التعرف إلى حقوق صاحب العمل، وآلية استرجاع أمواله من مكتب استقدام العمالة المساعدة، إذا ثبت عدم قدرة العامل المساعد على أداء أعماله، أو ثبت عدم لياقته الطبية أو عدم رغبته في العمل.
وبين أن صاحب العمل يتعرض إلى مسألة قانونية إذا لم يبلغ عن هروب عامل استقدمه وضُبط يعمل في مكان آخر؛ حيث يتعرض صاحب العمل الأول والثاني والعامل إلى المسألة القانونية.
وعن الفصل التعسفي في قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021، قال القاضي الدكتور علي الحوسني، إن القانون ألغى الفصل التعسفي، إلا في حالتين وهما إذا كان إنهاء الخدمة بسبب شكوى جدية تقدم بها العامل ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو إذا أقام العامل دعوى قضائية ضد صاحب العمل وثبتت صحتها.
عقد دون إنذاروأضاف الدكتور الحوسني أن القانون أتاح للعامل إنهاء العقد دون إنذار في بعض الحالات، منها إخلال صاحب العمل بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون، وثبوت اعتداء أو عنف أو تحرش على العامل أو تهديد سلامة العامل أو صحته لمباشرة العمل، وتكليف العامل بعمل مختلف جوهرياً عن المتفق عليه بعقد العمل.
وتابع: أما الحالات التي أتاح فيها القانون لصاحب العمل إنهاء العقد دون إنذار، فمنها انتحال العامل شخصية الغير أو تقديم مستندات مزورة، الغياب 7 أيام متصلة أو 20 يوماً متقطعة، أو العمل لدى الغير أو الأضرار والمخالفات.
وقال القاضي عجيل المهيري، إن القانون استحدث أنماطاً جديدة من أنواع العمل، وأتاح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها؛ حيث وفر العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن، بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والموجودة داخل الدولة، عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة، موضحاً أن القانون وفر آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، وفق نظام التوظيف المختلفة.
استعرض رئيس المحكمة العمالية القاضي جمال الجابري عدداً من القضايا من داخل أروقة قاعات المحكمة العمالية، منها دعوى رفعها عامل مساعد ادّعى عدم حصوله على رواتب لمدة 5 سنوات، ولم يكن لدى صاحب العمل إيصالات تسليم الرواتب فقضت المحكمة بإلزام الأخير بدفع راتب العامل، كما استعرض قضية عامل هارب لم يتم الإبلاغ عن هروبه، وضبط يعمل لدى آخر فتعرض جميعهم للمسألة القانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات العمالة المساعدة صاحب العمل ألف درهم
إقرأ أيضاً:
بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر. كما بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليون و164 ألفا و12 عاملا.
وتزامنا مع بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نستعرض العديد من المكتسبات التي ينص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان في المجموع.
صندوق للعمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
حماية العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
التأمين على العمالة غير المنتظمة
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.