برلمانية: المجتمع في حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمواجهة العنف ضد المرأة؛ طالبت النائبة أمل سلامة بسرعة اقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف اعلاميا ( بقانون ضرب الزوجات) الذى سبق أن تقدمت به الى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
وقالت النائبة أمل سلامة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانونى يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم فى أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الاسرة.
وأضافت أن القانون الذى تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة الى 3 سنوات و 5 سنوات فى حال اذا كان الضرب مع سبق الاصرار والترصد؛ واستعانة أى من الطرفين بذويهم.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن الدستور المصرى يتضمن عددا من المواد التى تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة انه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع فى حاجة الى قانون رادع للعنف الأسرى بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع ؛ و صوصا أن كثير من الرجال بعتبرون ان ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية.
ودعت كافة النائبة أمل سلامة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة الى ضرورة تبنى مشروع قانون شامل لللتصدى لظاهرة العنف الأسرى على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة النائبة امل سلامة تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة قانون ضرب الزوجات ضرب الزوجات النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.