برلمانية: المجتمع في حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمواجهة العنف ضد المرأة؛ طالبت النائبة أمل سلامة بسرعة اقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف اعلاميا ( بقانون ضرب الزوجات) الذى سبق أن تقدمت به الى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
وقالت النائبة أمل سلامة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانونى يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم فى أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الاسرة.
وأضافت أن القانون الذى تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة الى 3 سنوات و 5 سنوات فى حال اذا كان الضرب مع سبق الاصرار والترصد؛ واستعانة أى من الطرفين بذويهم.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن الدستور المصرى يتضمن عددا من المواد التى تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة انه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع فى حاجة الى قانون رادع للعنف الأسرى بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع ؛ و صوصا أن كثير من الرجال بعتبرون ان ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية.
ودعت كافة النائبة أمل سلامة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة الى ضرورة تبنى مشروع قانون شامل لللتصدى لظاهرة العنف الأسرى على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة النائبة امل سلامة تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة قانون ضرب الزوجات ضرب الزوجات النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي
تضمن قانون العقوبات عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي بقصد السخرية به ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.