دعوات لمظاهرات عارمة بإسرائيل ضد مشروع قانون يحد من صلاحيات القضاء
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
دعا معارضون ونشطاء إلى مظاهرات عارمة في إسرائيل اليوم الثلاثاء، ردا على مصادقة الكنيست الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة.
وقد استخدم حرس الكنيست مساء أمس الاثنين القوة ضد عدد من المحتجين الذين حاولوا سد الممر المؤدي إلى الهيئة العامة للكنيست، في إطار الاحتجاجات على التغييرات القضائية التي تضمنها مشروع القانون.
وناشد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المعارضة بالعودة إلى المفاوضات حول مشروع القانون المثير للانقسام.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -بالتزامن مع مناقشة الكنيست لمشروع القانون- "إن مشروع القانون ليس نهاية الديمقراطية، إنه يعزز الديمقراطية".
وأضاف "حتى بعد التعديلات فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية".
ولم يكن لبيان نتنياهو تأثير يُذكر في تهدئة المعارضين. وقد سمع هدير المحتجين الذين احتشدوا أمام المحكمة العليا، قبل أن يسيروا إلى الكنيست.
وكانت مساعي إقرار التغييرات على قوانين السلطة القضائية أشعلت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل في الأشهر الماضية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.
ويرى منتقدون أن مشروع القانون يدعو إلى الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول مؤيدون إن من شأنه تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.