دمشق-سانا

بمناسبة يوم الطفل العالمي استضاف المركز الثقافي العربي في حي كفرسوسة بدمشق فعالية ثقافية منوعة تضمنت ندوة حوارية وعرضا لمسرح خيال الظل وعرضاً مسرحياً خاصاً بالأطفال.

وحملت الندوة الحوارية عنوان (أمهات كاتبات والكاتب الصغير) شاركت فيها كل من الكاتبات ثراء الرومي وميس العاني ونوار الشاطر.

الكاتبة ميس العاني قدمت في الندوة حوارا تفاعليا مع الأطفال تشاركت من خلاله معلومات حول أهمية القصة وقوالب كتابتها وشروط القصة الناجحة التي تجذب الأطفال والعلاقة بين الأمومة والكتابة.

وتضمن الحوار التفاعلي قراءة الطفل نزار دياب مقالاً من كتابته عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل البشرية، وبعدها قرأ الطفل جواد دياب قصة قصيرة كتبها إهداء لأطفال غزة.

أما الكاتبة ثراء الرومي فقدمت مداخلة بعنوان “اطفالنا.. أجمل قصائدنا وقصصنا” تحدثت فيها عن تجربتها ككاتبة وأم، وتوجهت بحديثها إلى الأمهات وأهمية التوازن بين مواهبهن ودورهن كأمهات.

وتطرقت الرومي إلى دورها في تعزيز القراءة عند أطفالها بحوارها الدائم معهم واستشارتهم في كل ما تكتبه، لتتمكن بذلك من نقل شغفها إلى أطفالها.

وقدمت الكاتبة نوار الشاطر مداخلة بعنوان ” دور الأهل في تنمية الإبداع عند الطفل” مؤكدة عدم وجود وصفة سحرية لتنمية الإبداع عند الأطفال وإنَّ الهدف الرئيس للتربية هو تنشئة أفراد قادرين على فعل أشياء جديدة ليست تكراراً لما فعلته الأجيال المنصرمة، ويتميزون بالإبداع والابتكار والاكتشاف.

ثم قدم عرض لمسرح خيال الظل تضمن قيماً تربوية وأخلاقية بطريقة تصل إلى عقل الطفل قدمتها المخايلة مها داوود.

وشرحت داوود بعد العرض عن تاريخ خيال الظل وطرق صنع الدمى والشخصيات التي تستخدم في العرض.

كما قدم في الفعالية عرض مسرحي للأطفال لفرقة كراميش للمخرج المسرحي زهير نعمو.

مريم حجير

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

«النواب» يلزم أصحاب الأعمال بشروط مهمة لتشغيل الأطفال

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، مناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون العمل المتعلق بتشغيل الأطفال، حيث وافقت اللجنة على المادة 61، التي تنص على أن على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

تعليق نسخة تحتوي على الأحكام الواردة في هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.تحرير كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة الإدارية المختصة.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح "الأقزام" ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.

وتنص المادة 62 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتهم ومحل إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي في نطاق دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

كما وافقت اللجنة على المادة 63، التي تنص على أنه يُحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يلزم أصحاب الأعمال بشروط مهمة لتشغيل الأطفال
  • لوقاية الطفل من السمنة..رسائل رقمية لمحو الأمية الصحية
  • مكتبة الإسكندرية تنظم فعالية "رحلة الطفل إلى عالم المخطوط العربي"
  • تحذير حكومي لـالبلوجرز من استغلال أطفالهم: سنقاضيكم.. وهذه العقوبات
  • «الطفولة والامومة» يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح
  • الطفولة والأمومة يحذر من استغلال البراعم على مواقع التواصل للتربح
  • أثر الصدمات النفسية على شخصية الطفل في المدرسة
  • ما دلالة وقوف الطفل على قدم واحدة؟ وما علاقتها بالتوحد؟
  • خبيرة: اكتشاف موهبة الأطفال يبدأ من عمر 3 سنوات
  • لبلبة: غرفة نومي ممتلئة بالعرائس وألعاب الأطفال