تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لمواجهة العنف ضد المرأة، طالبت النائبة أمل سلامة بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميا  بقانون ضرب الزوجات الذى سبق أن تقدمت به الى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
وقالت النائبة أمل سلامة إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانونى يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم فى أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الاسرة.


وأضافت أن القانون الذى تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة الى 3 سنوات و 5 سنوات فى حال اذا كان الضرب مع سبق الاصرار والترصد؛ واستعانة أى من الطرفين بذويهم.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الدستور المصرى يتضمن عددا من المواد  التى تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة  أشكال العنف؛ موضحة انه بعد موافقة البرلمان على تغليظ  عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع فى حاجة الى قانون رادع للعنف الأسرى بعدما  أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع ؛ وخصوصا أن كثير من الرجال بعتبرون ان ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية.
ودعت كافة  المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة الى تبنى مشروع قانون شامل لللتصدى لظاهرة العنف الأسرىعلى أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحتفال باليوم العالمي العنف ضد المرأة تغليظ عقوبة التحرش

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.

حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

مقالات مشابهة

  • ندوة في قنا تناقش العنف القائم على النوع الاجتماعي وأثره على المجتمع
  • برلمانية تطالب بإلغاء قرار تدريب أطباء غير متخصصين في عيادات السمنة
  • برلمانية: جهود مصر لإعادة إعمار غزة يعكس التزامها الراسخ بتعزيز السلام والاستقرار
  • للتجار.. عقوبة رفع أسعار السلع قبل رمضان
  • الطب التكميلي: خطوات برلمانية نحو تنظيم قطاع مهدد بالنمو الفوضوي
  • برلمانية: الحوار الوطني يعكس إرادة الدولة الحقيقية في تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية
  • خطبة الجمعة القادمة: دعوة لنبذ الإثم الباطن وظاهرة العنف ضد المرأة
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • برلمانية: زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تهدف لتحسين حياة المواطن
  • النائبة انتصار شنيب تزور وزير خارجية الحكومة الليبية لبحث دعم قضايا المرأة