عضو بـ«النواب»: المجتمع في حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف الأسري
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة؛ بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميا (بقانون ضرب الزوجات) الذي سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
لا يوجد نص قانوني يجرم ضرب الزوجاتوقالت النائبة أمل سلامة، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات، ما يساهم في أن يفلت المتهم من العقاب رغم تزايد معدلات العنف داخل الأسرة.
وأضافت أن القانون الذي تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إلى 3 و5 سنوات في حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد، واستعانة أي من الطرفين بذويهم.
تغليظ عقوبة التحرشوأكدت النائبة أمل سلامة، أن الدستور المصري يتضمن عددا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، موضحة أنه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش أصبح المجتمع في حاجة الى قانون رادع للعنف الأسري بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع؛ وخصوصا أن كثير من الرجال يعتبرون أن ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية.
ودعت النائبة أمل سلامة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة إلى ضرورة تبني مشروع قانون شامل للتصدي لظاهرة العنف الأسري، على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات مجلس النواب حماية المرأة النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.