عضو بـ«النواب»: المجتمع في حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف الأسري
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة؛ بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميا (بقانون ضرب الزوجات) الذي سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
لا يوجد نص قانوني يجرم ضرب الزوجاتوقالت النائبة أمل سلامة، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات، ما يساهم في أن يفلت المتهم من العقاب رغم تزايد معدلات العنف داخل الأسرة.
وأضافت أن القانون الذي تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إلى 3 و5 سنوات في حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد، واستعانة أي من الطرفين بذويهم.
تغليظ عقوبة التحرشوأكدت النائبة أمل سلامة، أن الدستور المصري يتضمن عددا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، موضحة أنه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش أصبح المجتمع في حاجة الى قانون رادع للعنف الأسري بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع؛ وخصوصا أن كثير من الرجال يعتبرون أن ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية.
ودعت النائبة أمل سلامة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة إلى ضرورة تبني مشروع قانون شامل للتصدي لظاهرة العنف الأسري، على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات مجلس النواب حماية المرأة النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.