عضو بـ«النواب»: المجتمع في حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف الأسري
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة؛ بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميا (بقانون ضرب الزوجات) الذي سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
لا يوجد نص قانوني يجرم ضرب الزوجاتوقالت النائبة أمل سلامة، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات، ما يساهم في أن يفلت المتهم من العقاب رغم تزايد معدلات العنف داخل الأسرة.
وأضافت أن القانون الذي تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إلى 3 و5 سنوات في حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد، واستعانة أي من الطرفين بذويهم.
تغليظ عقوبة التحرشوأكدت النائبة أمل سلامة، أن الدستور المصري يتضمن عددا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، موضحة أنه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش أصبح المجتمع في حاجة الى قانون رادع للعنف الأسري بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع؛ وخصوصا أن كثير من الرجال يعتبرون أن ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية.
ودعت النائبة أمل سلامة المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة إلى ضرورة تبني مشروع قانون شامل للتصدي لظاهرة العنف الأسري، على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات مجلس النواب حماية المرأة النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة