شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن سعرٌ جديد لـ طن الترابة، أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء باب المصنع بسبعة ملايين وماية وأربعين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سعرٌ جديد لـ طن الترابة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وماية وأربعين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء 11/7/2023 ولغاية الثلاثاء 18/7/2023 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".ستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
يناقشها البرلمان الثلاثاء.. مد مدة وقف العمل بضريبة الأطيان
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
ويتضمن مشروع القانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
ونصّ مشروع القانون على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وينص مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.