آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالإفراج الأسرى
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارع تل أبيب مساء اليوم، دعما لعائلات الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.
ودعا المتظاهرون حكومة الاحتلال الإسرائيليل إلى العمل على الإفراج عن باقي الأسرى في غزة.
وفي السياق، أعلنت حركة حماس، مساء السبت، أنها قررت تأخير الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، ضمن اتفاق الهدنة.
وكتبت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، على حسابها بتطبيق "تلجرام" إنها قررت "تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف يعمل نظام إخلاء السبيل بكفالة ومن يقدر قيمتها؟
كثيرًا ما يتردد في الأخبار اليومية، مصطلح إخلاء سبيل متهم بكفالة مالية، أو الإفراج عن المتهم بكفالة، دون أن نعرف آلية ذلك، وكيف يعمل نظام إخلاء السبيل، ومن له الحق في تحديد قيمة الكفالة، وآلية تنفيذها، ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، تم تحديد هذه الآلية والتي جاءت كالتالي:
أجاز قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 144 منه الإفراج المؤقت عن المتهم، وقال أنه لقاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
بينما نصت المادة ( 146 ) من القانون على الكفالة لتنفيذ الإفراج المؤقت فى الحالات التى لا يكون فيها حتميا، ونصت على: "يجوز تعليق الإفراج المؤقت، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة.
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه.
ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه:
أولاً- المصاريف التى صرفتها الحكومة.
ثانياً- العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.
مشاركة