آلاف الملفات جاهزة لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية من قبل اتحاد المحامين العرب ومحامين دوليين من أنحاء العالم لمحاكمة مجرمى الحرب من الإرهابيين الإسرائيليين وجرائمهم البشعة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى غزة المحتلة، ولملاحقة المسئولين عن أسوأ الجرائم – الإبادة الجماعية فى غزة والجرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم.
ولعب اتحاد المحامين العرب دوراً نشطاً فى تصحيح الصورة المغلوطة لدى اتحاد المحامين الدولى الذى تعجل وأدان فقط المقاومة الفلسطينية يوم طوفان الاقصى وتجاهل الأعمال البشعة فى غزة.
ومن جانب آخر، فإن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فى ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، لديها بالفعل أدلة واضحة على أن جرائم حرب قد ارتكبت فى احداث العنف الأخيرة فى إسرائيل وغزة، وترى اللجنة أنه يجب محاسبة جميع أولئك الذين انتهكوا القانون الدولى واستهدفوا المدنيين عمدًا على جرائمهم.
وتعمل اللجنة على جمع وحفظ الأدلة على جرائم الحرب التى ارتكبتها جميع الأطراف منذ أن شنت حماس هجوماً معقداً (كما ترى اللجنة) على إسرائيل فى 7 أكتوبر 2023، وردت القوات الإسرائيلية بغارات جوية فى غزة وغزو برى وأحالت غزة إلى مقبرة جماعية.
وجاء فى بيان للجنة الدولية: تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على غزة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمر الذى سيكلف بلا شك الكثير من الخسائر فى أرواح المدنيين ويشكل عقاباً جماعياً.
وتعتزم اللجنة على ضمان المساءلة القانونية، بما فى ذلك المسئولية الجنائية الفردية ومسئولية القيادة، وتحقيقاً لهذه الغاية، تلتزم اللجنة بالتحقيق فى الأحداث الجارية وبتحديد المسئولين من كل الأطراف عن انتهاكات القانون الدولى، سواء أولئك الذين يرتكبون جرائم دولية بشكل مباشر أو الذين يشغلون مناصب مسئولية قيادية، والاستمرار فى تبادل المعلومات التى يتم جمعها مع السلطات القضائية ذات الصلة، وخاصة مع المحكمة الجنائية الدولية حيث يجرى مكتب المدعى العام تحقيقاً مستمراً بخصوص الحالة فى فلسطين منذ 2021.
فما الذى يمكن أن تفعله المحكمة الدولية الجنائية؟ هل هناك حدود زمنية لاختصاصها؟
فى عام 2015، بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا فى حرب غزة 2014، وقدمت السلطة الفلسطينية للمحكمة فى يونيو أدلة على جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلى.
والسؤال الذى يطرح نفسه.. كيف يمكن للمحكمة أن تؤمن القبض على المتهمين ومحاكمتهم؟
والإجابة: ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم، وبدلًا من ذلك تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعى إلى نقلهم إلى لاهاى.
ويبدأ المدعى العام التحقيق فى حالة إحالة القضية إليه إما من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو من قبل دولة عضو فى المحكمة ويمكنه اتخاذ إجراءات مستقلة، ولكن يجب أن تتم الموافقة على الملاحقات القضائية من قبل هيئة من القضاة.
صادقت 121 دولة على معاهدة روما، مما يعنى أنها قد ألزمت نفسها بالتعاون. ووقع 34 آخرون، وتعد اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا من بين أكبر المساهمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية رؤية اليوم المحامين العرب الارهابيين الشعب الفلسطيني الجنائیة الدولیة من قبل فى غزة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
احكام الدستورية
الدستورية
تابع احكام الدستورية
حكم الدستورية
حكم دستورية
مشاركة