شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن تفجير خطي التيار الشمالي بمبادرة روسية، وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو سوف تدحض مرة أخرى موقف الغرب بأن التحقيق .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن تفجير خطي "التيار الشمالي" بمبادرة روسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن تفجير خطي "التيار...
وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو سوف "تدحض مرة أخرى موقف الغرب بأن التحقيق في هذا الحادث يولى له اهتمام كبير في الدنمارك وألمانيا والسويد، وأنه ليس هناك حاجة للجهود الدولية للعثور على الجناة".ووقعت انفجارات في وقت واحد، يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022، على خطي أنابيب تصدير للغاز الروسي إلى أوروبا – "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب متعمدة.من جانبه، نشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، تحقيقا له في 8 شباط/ فبراير، ذكر فيه، نقلاً عن مصادر، أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في حزيران/ يونيو 2022، تحت غطاء تدريبات قام بها غواصو البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين. وبحسب هيرش، فإن قرار إطلاق العملية اتخذه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد تسعة أشهر من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك

تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
  • محافظ أسيوط يعقد لقاء جماهيريا لأهالي مدينة أبوتيج لتلبية متطلباتهم
  • الجيش: تفجير ذخائر في حومين التحتا - النبطية
  • مجلس الأمن السيبراني ينوّه لضرورة أخذ الحطية والحذر
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب ملتزم بحماية جرينلاند ومصالح واشنطن في القطب الشمالي
  • انتشار عناصر الأمن العام في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي لتأمين الأسواق
  • قبيل عيد الفطر المبارك حركة نشطة في أسواق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي
  • الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة تريد جرينلاند من أجل الأمن الدولي
  • عاجل | الرئاسة السورية: قمة رئاسية بمبادرة فرنسية تجمع الرئيس الشرع مع رؤساء فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان
  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع الإنساني في غزة