اتحاد دولي للنقل يدعو "لارام" لاحترام القانون والزيادة في أجور العاملين بالشركة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
طالب الاتحاد الدولي للنقل، شركة الخطوط الملكية المغربية بـ”احترام قانون الشغل المغربي”، وكذا بـ”الزيادة في أجور العاملين بالشركة”.
ودعا الاتحاد، إلى فتح الحوار مع نقابات النقل المنضوية تحت لوائه، ومن ضمنها نقابة النقل الجوي التي تمثل العاملين في الخطوط الملكية المغربية، حيث أضحت تتعرض لـ “التهميش واستبعادها من الحوار”.
وطالب المصدر ذاته، في رسالة وجهها للمدير العام للشركة، بتفعيل الحوار الاجتماعي المجمد منذ أكتوبر 2022 مع ضرورة الالتزام بمخرجات قرارات نوفمبر 2022، والتي نصت صراحة على “الالتزام بالزيادة في الأجور عقب البرنامج التنموي بين الحكومة والشركة”.
وطالب الاتحاد، الذي يمثل قرابة عشرين مليون عامل نقل من 150 دولة، التزام “لارام” بـ “الوعود في تنفيذ الترقيات والمنح بشكل عادل يحقق المساواة”، داعيا إلى احترام القانون المغربي للشغل فيما يخص العاملين المؤقتين لشركة “أطلس سيرفير”، حيث أنه “لا يعقل استمرار التوظيف لسنوات طويلة من خلال عقود مؤقتة دون أمل في أن يصبح هؤلاء العمال دائمين”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “التمييز في العقود والمكتسبات سيكون له أثر على المناخ الاجتماعي داخل الشركة”، مشددا على ضرورة “الالتزام باحترام قانون الشغل المغربي واتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
وعبر الاتحاد، عن تخوفه من أن يؤدي عدم فتح حوار بين الشركة والعمال إلى “احتقان بالمؤسسة ما لا يخدم مصالح الشركة والعمال”، معبرا، في السياق نفسه، عن تطلعه “لمبادرة المدير العام للشركة لدعوة النقابة لبحث الأمور المعلقة في جو يسوده السلم الاجتماعي المنشود”.
كلمات دلالية الاتحاد الدولي للنقل شركة الخطوط الملكية المغربيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للنقل شركة الخطوط الملكية المغربية
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
وحسب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
حالات وقف الدعم النقدي
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًّا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.