بينها تخص الخدمات.. السوداني يصدر 4 توجيهات هامة حيال ملفات ديالى
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب، مضر الكروي، أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أصدر 4 توجيهات حيال ملفات هامة في ديالى.
وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ببغداد تناولت سلسلة ملفات هامة تتعلق بالشأن المحلي في ديالى وسبل دعم خطوات تعزيز الامن والاستقرار وتوفير الخدمات”.
واضاف، ان “السوداني أصدر أربعة توجيهات هامة تتعلق بتسريع وتيرة صرف تعويضات الاهالي واعادة ما تبقى من الاسر النازحة واعادة تقييم ملف الخدمات في المدن المحررة ووضع افاق لمشاريع استراتيجية خلال 2024 بالإضافة الى تعزيز اليات ضبط الامن بشكل مباشر”.
واشار الى ان “السوداني أكد حرصه على استقرار ديالى باعتبارها مفتاح امن العاصمة بغداد وهناك سلسلة اجراءات اتخذت فعليا في دعم الطمأنينة في جميع المناطق عبر مسارات خطة فرض القانون التي انطلقت في اذار الماضي”.
وتشهد ديالى استقرارا نسبيا بعد انطلاق خطة فرض القانون في اذار الماضي لإنهاء خطر الخلايا الارهابية وشبكات الجريمة المنظمة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، إجراءات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، وأشار إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وشدد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.
وواجه القانون كافة أشكال الممارسات الاحتكارية والغش والتلاعب في الأسعار، فنصت المادة (345) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعهأصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ونصت المادة (346) بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.
ونستعرض حالات يعاقب عليها التاجر بغرامات مالية عند ارتكابها:
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.