"سياحة النواب" تبحث مشكلات واجهت حجاج بعثة الحج السياحى
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن سياحة النواب تبحث مشكلات واجهت حجاج بعثة الحج السياحى، تعقد لجنة السياحة والطيران والمدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة المشكلات التي واجهت .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "سياحة النواب" تبحث مشكلات واجهت حجاج بعثة الحج السياحى ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تعقد لجنة السياحة والطيران والمدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة المشكلات التي واجهت حجاج بعثة الحج السياحي في مخيمات حجاج السياحة بمشعري منى وعرفات أثناء أدائهم فريضة الحج في العام الهجري الحالي 1444هجريا، وما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار لضمان عدم تكرارها.
وحددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، والتي تختص بمعاونة المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وجاءت المادة 44 من اللائحة الداخلية كالتالي:"بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة وهي:
1-السياحة.
2-الطيران المدنى والنقل الجوى.
3-التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.
4- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.
وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديدمنح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافيةحدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.
وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.