بدء التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ في مطروح
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال متابعة الاستعداد والجاهزية للمعدات والأفراد في مواجهة سيناريوهات الأزمات والطوارئ، عن التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمطروح، وما يتيحه من إمكانيات وتكنولوجيا متطورة في التعامل مع الأزمة وتلقي البلاغات والتنسيق في التعامل مع جميع الجهات.
وتابع محافظ مطروح، اليوم، خلال بدء تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، مقترح سيناريو لسرعة التعامل والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أزمة سيول بالكيلو 4 في حي الزهور، ونشوب حريق بمجمع مخابز الكيلو 7، وكيفية المواجهة وسرعة التعامل مع الموقف والتعقيب لتلافي الملاحظات.
متابعة جاهزية المعدات عبر مركز الطوارئكما شهد محافظ مطروح اصطفاف وجاهزية المعدات والسيارات والأفراد لجميع الجهات المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة بالمحافظة، منها مجلس مدينة مرسى مطروح وسيوة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والإطفاء، والإسعاف وغيرها، كما تابع أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4، مشيدا بالتنسيق والجاهزية مع التشديد على تلافي عدد من الملاحظات بما يساعد على سرعة المواجهة والتعامل مع الأزمات المختلفة وكذلك الظهور بالشكل اللائق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز الطوارئ مطروح سيول مياه الشرب حريق طوارئ التعامل مع
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
مشروع قانون العمل الجديدوتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجلس النوابيذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.