مقدار النصاب في زكاة عروض التجارة.. الإفتاء توضحه
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:"ما هو نصاب زكاة عروض التجارة؟ فأنا أمتلك عروضًا للتجارة، وأريد أن أعرف ما هو المقدار الذي إذا امتلكته وحال عليه الحول وجب علي إخراج الزكاة فيه؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن العلماءُ أجمعوا على أنَّ عُروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 48، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنَّ في العروض التي تُدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول] اهـ.
مقدار النصاب في زكاة عروض التجارةونصابُ زكاة عُروض التِّجارةِ، هو نِصابُ الذَّهَبِ والفضَّةِ؛ كما هو قول عامة الفقهاء.
قال الإمام عَلاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (2/ 20، ط. دار الكتب العلمية): [وأما أموال التِّجارة، فتقدير النِّصاب فيها بقيمَتِها مِنَ الدَّنانيرِ والدَّراهم، فلا شيءَ فيها ما لَم تبلغ قيمَتُها مِائَتَي درهمٍ أو عشرينَ مثقالًا من ذَهَبٍ، فتجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهذا قولُ عامَّةِ العلماء] اهـ.
والذي عليه العمل في زماننا: أن النصاب هو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا مِن الذهب غير المشغول عيار (21).
من جانبه أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المشروعات الصناعية لا تجب فيها زكاة، مشيرًا إلى أن 2.5% من رأس المال العامل، هو قيمة زكاة المشرع التجاري.
فالزكاة تجب على رأس المال العامل وليس الأصول الثابتة كالعربة أو العقار المقام به المشروع وغيره مما لا يدخل في معاملات المشروع، لافتًا إلى أن المشروع الصناعي لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ رأس المال النصاب وحال عليه الحول، كان هذا رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
كيفية إخراج زكاة عروض التجارةإن المشاريع التجارية يجب أن يخرج عنها صاحبها زكاة عروض التجارة وليس زكاة المال، وطريقة إخراج زكاة عروض التجارة تكون بأن يحسب الشخص ما أكتسبه من المشروع التجارى خلال العام مع خصم مرتبات العاملين بالمشروع والمصاريف الإدارية والضرائب وغيرها فإذا ما تبقى من الربح كان يبلغ حد النصاب يخرج منه 2.5 % من إجمالى المال المكتسب من التجارة، فإذا كان الربح المكتسب من التجارة أقل من النصاب فلا زكاة عليه.
حكم إخراج الزكاة على شراء قطعة أرض بنية التجارةوورد إلى لجنة الفتوى، بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "اشتريت قطعة أرض فهل عليها زكاة"؟
وأجابت لجنة الفتوى، على السائل، قائلة: إذا كنت اشتريت هذه الأرض بنية التجارة فتجب عليك زكاتها إذا بلغ ثمنها نصابًا وحال عليه الحول ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر والنصاب مقدار 85 جرامًا من الذهب.
وأضافت، أن الحول عام هجري فتخرج 2.5%، وإذا كنت قد اشتريتها بغير نية التجارة، بل لتبني بيتًا لك ولأولادك فلا زكاة فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء وحال علیه رأس المال
إقرأ أيضاً:
توصية من بلديات قرى القطاعين الغربي والاوسط.. هذا ما جاء فيها
أوصى عدد من البلديات في قرى القطاعين الغربي والاوسط الاهالي والسكان والصحافة والاعلام والزوار الى ضرورة التنبه للالغام التي خلفها العدو الاسرائيلي وجعل بعضها افخاخا لاستهداف الاهالي.