تصل لـ "10 سنوات وغرامات مالية".. عقوبة التحرش بمكان العمل والمواصلات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يعد التحرش سلوك غير مرغوب وغير مرحب به يتضمن التصرفات غير اللائقة أو الاعتداء على الآخرين دون موافقتهم، وغالبًا ما يكون هذا التصرف ذا طابع جنسي، حيث يمكن أن يشمل التحرش إرسال رسائل غير مرغوب فيها، أو التلميح بطرق غير لائقة، أو اللمس غير المرغوب فيه، وغيرها من التصرفات التي تعد انتهاكًا لحقوق الشخص وتسبب له إزعاجًا أو ضررًا.
عقوبة التحرش
ويهدف قانون العقوبات الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا بشأن تعديل بعض أحكامه، إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي يواجهها المتحرش في مكان العمل أو في مكان عام أو خاص أو في وسائل النقل كالآتي:
ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا (أ)
١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
٢- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
٣- وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.
٤- وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات تحرش وسائل النقل التحرش الجنسي عقوبة الحبس الحبس والغرامة وسائل النقل العام مكان العمل وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بشرم الشيخ
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم، بمدينة طور سيناء برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على شقيقين، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 يوليو الماضي، عندنا وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام المتهم "أشرف .س.ح.م" سائق تاكسي بشرم الشيخ بالاتجار فى المواد المخدرة، ويعاونه فى ذلك ويتخذ من منطقة الرويسات مسرحا لتخزين المواد المخدرة وتوزيعها على السائحين والمترددين العاملين بشرم الشيخ.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور إذن من جهات التحقيق، بضبط المتهم ومايحوزة أو يحرزة بسيارته التاكسى، أو سيارتهم الملاكى.
جرى عمل عدة أكمنة لضبط المتهم ووردت معلومات للجهات الأمنية، أن المتهم يحوز بالسيارة رقم 2376 ط.ج.ن ملاكى كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم الأول أثناء قيادتة السيارة بمنطقة الهضبة، وبتفتيشها عثر على 2 فرش حشيش، وكيس بلاستيك بداخله 24 قطعة بنية الشكل تشتبة فى كونها لمخدر الحشيش، وباستكمال تفتيش السيارة عثر على كيس آخر بداخله 125 لفافة ورقية صغيرة بداخلها مخدر الهيروين، ومبلغ 57،450 ألف جنيه.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى حصيلة البيع، وأن السيارة تستخدم فى نقل المواد المخدرة، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وأن شقيقه الأكبر يساعده فى جلب المخدرات لتوزيعها على السائحين والمتعاطين والعاملين بشرم الشيخ، كما جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 4752 لسنة 2024، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى.
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1030كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بحبس المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة 100ألف جنيه.
مشاركة