من مستحقي الضمان الاجتماعي؟ الشروط والضوابط (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يحق لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي أن يستفيدوا من الخدمات التكافلية التي تقدمها وزارة التضامن.
ويعتمد التأهيل للحصول على المعاش على عدة عوامل مثل الدخل والحالة الاقتصادية.
للحصول على معلومات دقيقة حول المؤهلات والشروط، يفضل التواصل مع الجهات المعنية في وزارة التضامن أو زيارة موقعها الرسمي.
* شروط المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي:-
شروط معاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة تشمل عدم عمل الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز في الحكومة أو القطاع العام.
كما يجب أن تكون الأسرة ذات أبناء من حديثي الولادة إلى سن الثمانية عشر عامًا، وأن يكون الأبناء في مراحل التعليم بين سن السادسة والثامنة عشرة.
يتطلب التقديم صورًا من بطاقات الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة، إضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء وشهادة طبية تثبت درجة الإعاقة.
* شروط المعاش:-
تشمل أن يكون المتقدم من كبار السن أو يعاني من عجز أو مرض مزمن يعيق قدرته على العمل، ويجب تثبيت المرض أو الإعاقة من خلال الفحص الطبي.
كما يمكن للأيتام الحصول على الرعاية إذا لم يكن لديهم والد أو والدة يقومان برعايتهم، بل يأتي الدعم من الأقارب من الدرجة الثانية أو أكثر.
* إجراءات الحصول على المعاش:-
يجب على المواطن التوجه إلى الوحدة الاجتماعية المختصة وتقديم المستندات المطلوبة.
هذه المستندات تشمل صور بطاقة الرقم القومي، وصور قسيمة الزواج أو الطلاق، وصور شهادة الميلاد للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وصورة من بطاقة التموين إذا كانت متاحة، وصورة شهادة وفاة الزوج والزوجة في حالة الأرامل، وصورة اقرار الوصاية للأيتام، وصورة شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.
* ضوابط القبول بالبرنامج:-
ضوابط القبول في برنامج معاش الضمان الاجتماعي تتطلب استيفاء جميع البيانات والاستمارة التي تعبر عن الحالة الاجتماعية للأسرة.
يشترط أن تكون الأسر أو الأفراد المتقدمين تحت خط الفقر، وأن لا يكون لديهم دخل شهري ثابت، وأنهم لا يتقاضون أي معاش تأميني أو يحصلون على مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الحالة الأجتماعية تكافل وكرامة الحالة الاقتصادية التفاصيل الكاملة معاش الضمان الاجتماعي حالة الاجتماعية معاش الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.