تجددت مخاوف لدى عدد من الأطباء بسبب عدم وضوح ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الصحة فى مجلس النواب حول صدور قانون المسئولية الطبية حيث أبدى عدد من الأطباء تخوفهم من صدور القانون دون أن يشمل أهم البنود التى ظلوا يطالبون بها سنوات منها التحقيق مع الطبيب فى أى خطأ مهنى يكون مع لجنة فنية متخصصة وإلغاء عقوبة الحبس فى القضايا المهنية، وأن تكون العقوبة مدنية فقط يتم تعويض المريض من خلال صندوق التعويضات بالنقابة.

. القانون ظل سنوات حبيس أدراج المسئولين وكانت تخرج بعض الاعتراضات بعد صدور مشروع القانون بسبب وجود بعض المواد التى تؤدى إلى واقع أسوأ من الوضع الحالى منها الحبس الاحتياطى فى حالة إقراره.

الطب الدفاعى هو الحل الأخير الذى قد يلجأ إليه الأطباء فى حالة صدور قانون المسئولية الطبية بصورة لا ترضى الأطباء وهو ما يضر بمصلحة المرضى، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء المهاجرين للخارج حيث أكدوا أن عقوبة الحبس لا توجد فى أى قانون خاص بالأطباء.

الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، أكد أن قانون المسئولية الطبية ظل 6 سنوات فى مناقشات دون جديد وفى الفترة الأخيرة وجدنا عدة قضايا شغلت المجتمع الطبى منها حبس لأطباء فى قضايا مهنية وصدور القانون سيوفر حماية للطبيب المرخص والمؤهل للعمل فى تخصصه، ويعمل فى مكان مرخص له بالإجراءات الطبية، وبذلك سنحمى المريض من مقدم الخدمة الذى يعمل فى غير تخصصه ومكان غير مرخص به، لذلك نطالب بأن يصدر القانون ويتضمن الأهداف التى طالبنا بها منذ سنوات.

وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء إلى أن الطب الدفاعى هو الوسيلة التى سيلجأ اليها الأطباء فى حالة صدور قانون لا يحمى الطبيب، فالمضاعفات التى تظهر على المريض أثناء وبعد العلاج متعارف عليها علميا وفى حالة وجود حبس احتياطى بالقانون الجديد سيترك الطبيب العديد من الحالات دون علاج تخوفاً من المضاعفات وبالتالى زيادة أعداد الوفيات وانخفاض مستوى المنظومة الصحية فى مصر.

وأوضح «القاضى» أنه لا يوجد مبرر ليتعمد الطبيب إيذاء المريض، فالمتعارف عليه أن الطبيب يسعى لكسب شهرة واسعة من خلال وجود سمعة طيبة له بين أوساط المرضى ومن غير المعقول أن يتم حبس الطبيب فى حالة وجود خطأ طبى غير مقصود.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأطباء لجنة الصحة مجلس النواب صدور قانون أسوأ عقوبة الحبس نقابة الاطباء فى حالة

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة حيازة سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي
  • محافظ الدقهلية: توفير أكثر من 25 ألف خدمة طبية خلال عيد الفطر
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • حالة نادرة..استخراج جنين من بطن رضيع في أفغانستان
  • جديد قضية الطفلة صوفي مشلب... إدانة الطبيب الرابع بجرم الإفادة الكاذبة
  • الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون