تجددت مخاوف لدى عدد من الأطباء بسبب عدم وضوح ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الصحة فى مجلس النواب حول صدور قانون المسئولية الطبية حيث أبدى عدد من الأطباء تخوفهم من صدور القانون دون أن يشمل أهم البنود التى ظلوا يطالبون بها سنوات منها التحقيق مع الطبيب فى أى خطأ مهنى يكون مع لجنة فنية متخصصة وإلغاء عقوبة الحبس فى القضايا المهنية، وأن تكون العقوبة مدنية فقط يتم تعويض المريض من خلال صندوق التعويضات بالنقابة.

. القانون ظل سنوات حبيس أدراج المسئولين وكانت تخرج بعض الاعتراضات بعد صدور مشروع القانون بسبب وجود بعض المواد التى تؤدى إلى واقع أسوأ من الوضع الحالى منها الحبس الاحتياطى فى حالة إقراره.

الطب الدفاعى هو الحل الأخير الذى قد يلجأ إليه الأطباء فى حالة صدور قانون المسئولية الطبية بصورة لا ترضى الأطباء وهو ما يضر بمصلحة المرضى، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء المهاجرين للخارج حيث أكدوا أن عقوبة الحبس لا توجد فى أى قانون خاص بالأطباء.

الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، أكد أن قانون المسئولية الطبية ظل 6 سنوات فى مناقشات دون جديد وفى الفترة الأخيرة وجدنا عدة قضايا شغلت المجتمع الطبى منها حبس لأطباء فى قضايا مهنية وصدور القانون سيوفر حماية للطبيب المرخص والمؤهل للعمل فى تخصصه، ويعمل فى مكان مرخص له بالإجراءات الطبية، وبذلك سنحمى المريض من مقدم الخدمة الذى يعمل فى غير تخصصه ومكان غير مرخص به، لذلك نطالب بأن يصدر القانون ويتضمن الأهداف التى طالبنا بها منذ سنوات.

وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء إلى أن الطب الدفاعى هو الوسيلة التى سيلجأ اليها الأطباء فى حالة صدور قانون لا يحمى الطبيب، فالمضاعفات التى تظهر على المريض أثناء وبعد العلاج متعارف عليها علميا وفى حالة وجود حبس احتياطى بالقانون الجديد سيترك الطبيب العديد من الحالات دون علاج تخوفاً من المضاعفات وبالتالى زيادة أعداد الوفيات وانخفاض مستوى المنظومة الصحية فى مصر.

وأوضح «القاضى» أنه لا يوجد مبرر ليتعمد الطبيب إيذاء المريض، فالمتعارف عليه أن الطبيب يسعى لكسب شهرة واسعة من خلال وجود سمعة طيبة له بين أوساط المرضى ومن غير المعقول أن يتم حبس الطبيب فى حالة وجود خطأ طبى غير مقصود.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأطباء لجنة الصحة مجلس النواب صدور قانون أسوأ عقوبة الحبس نقابة الاطباء فى حالة

إقرأ أيضاً:

سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.
وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ونصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

مقالات مشابهة

  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
  • سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها
  • طفل يولد وأذنه على خده.. ما قصته؟
  • آخر تحديث من الفاتيكان: حالة البابا فرانسيس مستقرة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد