أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، مضمونه: "بيان معنى البدعة، وهل هناك فرق بينها وبين السنة الحسنة؟ وهل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي بحذافيرها؟ بمعنى أنَّ النبيّ لو كان يصلي صلاة معينة كصلاة الفجر ويقرأ فيها آيات معينة، هل أكون قد ابتدعت لو صليت نفس الصلاة بقراءة آيات أخرى؟".

 

لتوضح بيان معنى البدعة والفرق بينها وبين السنة الحسنة، حيث تعدَّدت تعريفات البدعة وتنوعت لاختلاف أنظار العلماء في مفهومها ومدلولها، فمنهم من وسَّع مدلولها حتى أطلقها على كل مستحدث من الأشياء، ومنهم من ضيَّق ما تدلّ عليه، فتقلص بذلك ما يندرج تحتها من الأحكام.

وعرف أصحاب الاتجاه الأول البدعة بأنها فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأطلقوها على كل حادث لم يوجد في الكتاب والسنة سواء أكان في العبادات أم العادات، وسواء أكان مذمومًا أم غير مذموم، وقسَّموها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه أجرُها وأجرُ مَن عملَ بِها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» أخرجه مسلم.

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

ومن أمثلة البدعة الحسنة صلاة التراويح في جماعة حيث قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "نعمت البدعة هي" رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء"، وإحداث المدارس والمستشفيات وكل أمر فيه مصلحة تعود على المجتمع بالنفع.

ومن أصحاب هذا الاتجاه الإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي والقرافي وابن عابدين وابن حزم، ووفقًا لهذا الاتجاه فلا فرق بين البدعة الحسنة والسنة الحسنة والتي يُقْصَدُ بها كل أمر حسن استُحْدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو مفهوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه أجرُها وأجرُ مَن عملَ بِها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» أخرجه مسلم.

وعرَّف أصحاب الاتجاه الثاني البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، والبدعة عندهم دائمًا مذمومة سواء كانت حسنة أم سيئة في العبادات والعادات؛ مستدلين بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في آخره: «فإنَّ كُلَّ مُحدثةٍ بِدْعَةٌ وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالةٌ» رواه ابن ماجه وأبو داود.

وعلى ذلك: فهناك فرق بين البدعة لدى أنصار هذا الاتجاه والسنة الحسنة، وهي عندهم المأخوذة عن الرسول والخلفاء الراشدين من بعده، ومن القائلين بهذا الاتجاه الإمام مالك والشاطبي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وابن تيمية. "الموسوعة الفقهية" (8/ 21، وما بعدها، ط. دار السلاسل).

10 أمور عجيبة تحدث لمن قرأ سورة يس من أول مرة لمن تأخر زواجها.. 8 كلمات معجزة تأتي لك بالزوج الصالح ردديها ليلة الجمعة أقوى دعاء ضد العين والحسد والسحر قاله النبي فحفظه الله..فرصة عظيمة لإغتنامه دعاء سداد الديون.. 8 كلمات أوصى بها النبي لجلب الرزق من حيث لا تحتسب

وفي حقيقة الأمر فإنه لا خلاف بين الاتجاهين؛ لأن أصحاب الاتجاه الأول لا يقصدون بالبدعة الحسنة ما يخالف الشريعة لا جملةً ولا تفصيلًا، وإنما هم يقصدون بها ما يوافق الشريعة سواء في إطار القواعد العامة الكلية أو القواعد الفرعية المأخوذة منها، حيث إنه إذا وجدت المصلحة فثّمَّ شرع الله، فالبدعة الحسنة لدى أنصار الاتجاه الأول هي نفسها السنة الحسنة المأخوذة عن الرسول والخلفاء الراشدين من بعده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى ذلك فلا فرق بين البدعة الحسنة والسنة الحسنة.

مدى مطالبة الأمة بتطبيق أفعال النبي عليه السلام كما هي بحذافيرها نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي في مسائل العبادات كلما أمكن ذلك، وفي حدود الاستطاعة تنفيذًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» رواه أصحاب السنن الأربعة، والإمام أحمد.

والتأسي بما كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة معينة لا مانع منه شرعًا فهو من قبيل السنة، ولكن هذا ليس بلازم، ولا يُعَدُّ مبتدعًا مَنْ يصلي نفس الصلاة بآيات أخرى، فالأمر على السَعة؛ للعموم الوارد في قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20].

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله وسلم ا إ ل ى ی و م ال ق ی ام ة فرق بین

إقرأ أيضاً:

حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردا.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا؟ فهناك سيدة تقول: ابني في بعض الأحيان ينادي على والده باسمه مجردًا من دون أن يقصد بذلك الإساءة، وحينما أسمعه أقول له: إن من الأدب ألا تنادي على والدك باسمه مجردًا، فيقول: هذه عادات لا علاقة لها بالشرع، فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر.

لترد دار الإفتاء موضحة: أن مناداة الإنسان أحد والديه باسمه مجردًا حرامٌ إذا كان الوالد يكره ذلك أو يتأذى منه، وهو من العقوق، ويكون مباحًا إن كان هذا سائغًا مقبولًا في العُرف ولا يُقصد منه إساءة ولا يكرهه الوالد، وإن كان الأولى والأكمل والأفضل والمناسب للأدب المطلوب مع الوالد في هذه الحالة أن يحفظ ولده له قدره ومكانته ولا يناديه باسمه مجردًا.

حث الشرع الشريف على توقير واحترام الكبير

الأدب من أهم قواعد التعامل التي قررتها الشريعة الإسلامية، ومن الأدب أن يتعامل الإنسان مع من يَكْبُرُه سِنًّا أو علمًا أو منزلةً أو غير ذلك بالتَّوْقِير والاحترام اللائقين بما يُناسب قَدْره ومنزلته، وقد علَّمَنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن التأدُّب مع الكبير من هَدْيِه الشريف، وتاركه لا شك مخالف لهذا الهدي، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا» رواه الترمذي في "سننه" واللفظ له، والإمام أحمد في "مسنده"، ومعنى التوقير المأمور به في هذا الحديث الشريف أن يُعطيَ الإنسان لِذَوِي الشرف والمنزلة حقَّهم؛ بما يتناسب مع أقدَارِهم، سواء كان هذا الشرف وتلك المكانة لنحو سِنٍّ أو عِلمٍ أو غير ذلك.

قال العلامة زين الدين المناوي في "فيض القدير" (5/ 388، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا) الواو بمعنى أو، فالتحذير من كل منهما وَحْدَه، فيتعيَّن أن يُعامِل كلًّا منهما بما يليق به؛ فيُعطي الصغير حقه من الرفق به والرحمة والشفقة عليه، ويُعطي الكبير حقه من الشرف والتوقير] اهـ.

وجوب بر الوالدين في الإسلام والتحذير من عقوقهما
إذا كان الإنسان مأمورًا بتوقير وإجلال من هو أكبر منه، فإن أولى الناس بهذا الإجلال والتوقير والداه، فقد جمعا بين الكبَر والتفضل على الابن، بالإضافة إلى أن الشريعة قد أمرت بإكرامهما وإجلالهما.

ولا خلاف أنَّ عقوق الوالدين أو أحدهما من كبائر الذنوب؛ فعن أنسٍ رضي الله عنه، قال: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الكبائر، قال: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» متفقٌ عليه.

كما أن طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما وحسن معاملتهما أمورٌ واجبة مؤكدة جاءت مقرونة بتوحيد الله عزَّ وجلَّ؛ قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23].

حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا ونصوص العلماء الواردة في ذلك
إذا نادى الإنسان أحدَ والديه باسمه مجردًا، وكان الوالد يكره ذلك؛ فإن فعله هذا داخلٌ في العقوق؛ لأنه يعد مُسِيئًا للأدب مع والده مجافيًا له، ويكون قوله غير كريم، وهو خلاف ما أمر القرآن الكريم به.

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (10/ 243، ط. دار الكتب المصرية): [﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾، أي: لينًا لطيفًا، مثل: يا أبَتَاه ويا أُمَّاه، من غير أن يُسَمِّيَهُمَا] اهـ. وقد جاء مرفوعًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، وَمَعَهُ شَيْخٌ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ، مَنْ هَذَا مَعَكُمْ؟» قال: أبي، قال: «فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ» أخرجه الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط" (4/ 267-268، ط. دار الحرمين)، وقال: "لم يَرْوِ هذا الحديث عن هشام إلَّا محمد بن الحسن، تفرَّد به: عمرو بن محمد بن عَرْعَرَةَ، ولا يُرْوَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا بهذا الإسناد" اهـ. فكأنه يشير إلى تضعيفه.

وأخرج ابن السُّنِّيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مَعَهُ غُلَامٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: أَبِي، قَالَ: «فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ».

وأخرجه الإمام البخاري في "الأدب المفرد" موقوفًا على أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: «مَا هَذَا مِنْكَ؟» فَقَالَ: أَبِي، فَقَالَ: «لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ»، وبَوَّبَ له (ص: 30، ط. دار البشائر الإسلامية) بقوله: [بَابُ لا يُسَمِّي الرَّجُلُ أَبَاهُ ولا يَجْلِسُ قبله ولا يمشى أمامه] اهـ.

وبوَّبَ له الإمام النووي أيضًا في "الأذكار" (ص: 291، ط. دار الفكر) بقوله: [باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن يُنادي أباه ومعلّمه وشيخه باسمه.. وروينا فيه عن السيد الجليل العبد الصالح المتفق على صلاحه عبيد الله بن زَحْر -بفتح الزاي وإسكان الحاء المهملة- رضي الله عنه قال: يُقال: من العقوق أن تُسَمِّيَ أباك باسمه، وأن تمشيَ أمامَه في طريق] اهـ.

وقد تواردت عبارات العلماء والفقهاء على تأييد هذا المعنى، قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (3/ 235، ط. المكتب الإسلامي): [وينبغي للولد والتلميذ والغلام، ألا يُسمي أباه ومعلمه وسيّده باسمه، ويستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء، سواء كان له ولد، أم لا، وسواء كُنِّيَ بولده، أم بغيره] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 142، ط. دار الكتب العلمية): [ويُسن لولدِ الشخصِ وتلميذِه وغلامِه ألَّا يُسَمِّيَهُ باسمه] اهـ.

وقال الإمام ابن علَّان في "الفتوحات الربانية" (6/ 119-120، ط. جمعية النشر والتأليف الأزهرية): [باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ.. (أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه).. وإنما نهى عن دعاء من ذكر باسمه؛ لأنه خالٍ عن التعظيم المطلوب منه مع من ذكر، وقد نهى الله عباده أن ينادوا النبي -صلى الله عليه وسلم- باسمه، بل يدعونه بوصفه الشريف من الرسالة والنبوة ونحوهما، قال تعالى: ﴿لَّا تَجۡعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيۡنَكُمۡ كَدُعَآءِ بَعۡضِكُم بَعۡضًا﴾] اهـ.

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في "المنهاج القويم" (ص: 312، ط. دار الكتب العلمية): [ويُنْدَبُ لولده وتلميذه وغلامه ألَّا يُسَمِّيَهُ باسمه] اهـ. وقد بيَّن العلماء أن الأصل في مناداة الوالد أن تكون بما يظهر منه تَبْجِيلُه وتوقيره وكمال اللين معه، وذلك بأن ينادي والديه بنحو: "يا أَبَتَاهُ"، "يا أُمَّاهُ"، وما شابه ذلك مما يليق بمكانة الوالدين.

قال العلامة الشبراملسي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (8/ 149، ط. دار الفكر): [كأن يقول.. الولد: يا والدي أو يا أبي] اهـ.

أمَّا إذا لم يكن الوالد يتأذى من ذلك، وكانت مناداة ولده له باسمه مجردًا أمرًا سائغًا ومقبولًا في عُرفه من باب التدليل وتأليف القلب وإنزال الولد بمنزل الصديق لغرض تربوي ونحوه ولا يكرهه الوالد فلا حرج فيه ولا إثم، وإن كان الأولى والأكمل والأفضل والمناسب للأدب والتكريم المطلوب مع الوالد أن يحفظ ولده له قدره ومكانته فلا يناديه باسمه مجردًا، وإنما بما يدل على التوقير والتقدير والاحترام.

الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فمناداة الإنسان أحد والديه باسمه مجردًا حرامٌ إذا كان الوالد يكره ذلك أو يتأذى منه، وهو من العقوق، ويكون مباحًا إن كان هذا سائغًا مقبولًا في العُرف ولا يُقصد منه إساءة ولا يكرهه الوالد، وإن كان الأولى والأكمل والأفضل والمناسب للأدب المطلوب مع الوالد في هذه الحالة أن يحفظ ولده له قدره ومكانته ولا يناديه باسمه مجردًا.

مقالات مشابهة

  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • دار الإفتاء تحذر من هذا الأمر حتى لا يبتليك الله
  • حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردا.. الإفتاء توضح
  • حكم السجود على العمامة أو الطاقية.. الإفتاء توضح
  • مستمرة لأجيال.. الإفتاء توضح معنى الصدقة الجارية وأبوابها
  • حكم قول زمزم بعد الوضوء.. دار الإفتاء تجيب
  • سر خطير سيجعلك تداوم على قراءة سورة الواقعة.. تعرف عليه
  • لماذا الأم أحق الناس بحُسن الصحبة والمُعاملة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • أماكن وأسماء المزارات التاريخية الدينية بالمدينة المنورة المستحب زيارتها
  • حكم زيارة المزارات التاريخية الدينية بالمدينة المنورة