اليوم السابع:
2025-03-29@01:07:01 GMT

الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على طفلة في القطامية

تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT

الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على طفلة في القطامية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بمعاقبة متهم بالحبس سنتين بتهمة التعدي على  طفلة لم تتجاوز الثمانية عشرة عاما في القطامية.

صدر الحكم المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وامانة سر محمد طه.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي طفلة في القطامية، وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالتعدي على الطفلة المجني عليها  والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما، وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن قام بالإمساك بها وشل حركتها.

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: هتك عرض اخبار الحوادث عشرة سنة میلادیة کاملة أو کان

إقرأ أيضاً:

بعد تداول فيديو.. ضبط المتهم بالتعدي على سيدة بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة مسنة بالشرقية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية من (إحدى السيدات  - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (مالك العقار محل سكنها) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب خلافات حول القيمة الإيجارية لشقتها. 

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • الحبس النافذ سنتين لسائق سيارة أجرة انتحل صفة صحفي
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • حالات يتم فيها تشديد عقوبة سرقة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • بعد تداول فيديو.. ضبط المتهم بالتعدي على سيدة بالشرقية
  • السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون