«النواب» يناقش اقتراحا بإعفاء مستشفيات الجمعيات الخيرية من رسوم المرافق (خاص)
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل الفقرة 6 من المادة 17 لقانون 149 لسنة 2019 المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية منذ 7 نوفمبر الجاري إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته.
مشروع تعديل القانون تقدم به النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب و60 عضوا، أي عُشر الأعضاء وفقًا للائحة مجلس النواب.
وتقوم فلسفة مشروع قانون تعديل الفقرة رقم 6 على تقديم خدمات المرافق بالمجان للقطاع الخدمي بدلا من معاملته مثل القطاع المنزلي، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل هذه المؤسسات، وما يتبعها من مؤسسات علاجية مثل المستشفيات تحول دون تمكينها من أداء رسالتها الخدمية الخيرية والتي لا تستهدف تحقيق الربح، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
المستشفيات والعيادات الطبيةوكشفت المذكرة الإيضاحية لتعديل الفقرة على أن إدخال هذه المؤسسات ضمن القطاع المنزلي، أدخل المستشفيات في شرائح عالية متصاعدة وأصبحت الفاتوره تتعدى ملايين الجنيهات شهريًا، وهي جمعيات خيرية قائمة على التبرعات، ولا تتلقى دعما حكوميا، وأصبحت نسبة كبيرة من التبرعات تذهب للكهرباء ونفقات التشغيل، بدلا من أن تذهب للعلاج.
وأشارت المذكرة إلى أن تعديل هذه الفقرة أصبح ضروريا حتى تستمر خدمة المستشفيات وعددها قليل جدًا في الجمهورية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة لكنها تؤدي خدمة طبية متميزة ولها صفه النفع العام، والإعفاء لهذه المستشفيات يمثل دعم غير مباشر للجمعيات الأهلية يمكنها من الاستمرار في عملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الصحة المستشفيات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.