هل يشعر الميت بمن يزوره ويسلم عليه؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
يحرص أهل الميت على زيارة قبره بشكل دائم، وذلك من أجل الدعاء له والسلام عليه، والأنس بشعورهم أنّه لا يزال بينهم، إلاّ أن سؤالا يتردد في أذهان كثيرين يتعلق بمدى شعور الميت بمن يزوره ويسلم عليه، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني.
شعور الميت بمن يزورهوقالت دار الإفتا، إنّ الميت يشعر بمن يزوره ويسلم عليه، ويرد عليه السلام، ويأنس لذلك ويفرح به، كما أوضحت الدار أنّ كل تلك الأمور تأتي بما يتفق مع قوانين الحياة البرزخية، وعن بريدة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم- أي الصحابة الكرام- إذا خرجوا إلى المقاير فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية»، رواه مسلم.
كما ذكرت الدار أنّ النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب يمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف محمعون على هذا، لافتة إلى أنّه قد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به.
الدعاء للميتومن الأدعية التي يسن الدعاء بها للميت التالي:
- اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، واغفر لنا خطايانا وذنوبنا، وتجاوز عن سيئاتنا.
- اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.
- اللهم أذقه الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الميت قبر الميت
إقرأ أيضاً:
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من أحرم بالحج ثم توفي قبل أداء المناسك، فإن إحرامه ينقطع بوفاته، ويسقط عنه وجوب استكمال الحج، ويثبت له الأجر كاملًا دون نقصان.
وأكدت الفتوى أنه لا يلزم ورثته أداء الحج عنه أو إكمال مناسكه، باعتبار أن الموت يُنهي التكليف الشرعي لزوال محل الالتزام، وهو الحياة.
واستندت الفتوى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، مشيرة إلى أن الإحرام لا يدخل ضمن هذه الأعمال الثلاثة المستثناة من الانقطاع، مما يترتب عليه سقوط أحكام الإحرام بوفاة المُحرم.
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية أقروا أن الإحرام عبادة تبطل بالموت، كما تبطل الصلاة والصيام، لأن الأحكام التكليفية تسقط بانقطاع الحياة، ولأن المناسك من العبادات التي تحتاج إلى نية وأفعال لا يمكن إتمامها بعد الوفاة.
وأضافت أن الأدلة الفقهية تشير إلى أن الميت لا يُطاف به ولا يُؤدى عنه شيء من مناسك الحج، ولا تترتب عليه كفارات تتعلق بالإحرام، مما يؤكد انقطاع أثر الإحرام بموته.
ونوهت بأن سقوط الإحرام بالموت يعني عدم وجوب الوصية بالحج عنه، بخلاف من مات قبل الإحرام وقد وجب عليه الحج، ففي هذه الحالة تجب الوصية.
وأشارت الفتوى إلى أن الشخص الذي مات بعد الإحرام يعتبر قد أدى ما عليه بنية الحج، ونال بذلك أجر الحج كاملًا، حتى لو لم يتمكن من أداء مناسك الحج عمليًّا، لأن الشروع في العبادة مع وجود العذر يُثيب الله عليه كأجر العمل الكامل.
وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن ورثة المتوفى غير مطالبين بالحج عنه أو دفع أية فدية، ولا يتحملون أي التزامات مرتبطة بحجه، لأن التكليف والحساب ينقطعان بوفاة الإنسان، وهذا من رحمة الله بعباده.